الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تبنى الأحكام على حديث النفس بل على قول أو عمل

السؤال

أولا أحب أن أشكركم على موقعكم هذا، وأدعو الله أن يسدد خطاكم، وسؤالي هو: كان لي عم اقترض مني مبلغا من المال، وبعد مدة توفي، ولما علمت وأنا مسافر قلت في نفسي إنني مسامح له بهذا المبلغ حتى لا يبقى عليه دين وهو متوفى، فهل لو كان في نيتي أخذ المبلغ من أولاده بعد ما يتيسر لهم الحال يكون علي ذنب؟ أم أن هذا المبلغ أصبح ليس لي الحق فيه؟ ولو أرجعه أولاده دون أن أطلبه، فهل لي أن آخذه؟ وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ما حصل منك هو مجرد خاطرة وحديث نفس لم تتكلم به فلا حرج عليك في مطالبة الورثة بذلك الدين، لأن مجرد الخواطر وأحاديث النفس دون قول ما يعتبر قوله أوفعل ما يعتبر فعله لا اعتبار لها، لحديث: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه.

قال الكرماني: في الحديث أن الوجود الذهني لا أثر له، وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات والعملي في العمليات.

وأما لو كنت تلفظت بذلك الإبراء فإنه لازم وبه يسقط الدين عن الميت، ولا يجوز لك مطالبة ورثته به ولو لم يعلموا بإبرائك لمورثهم من الدين، جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام عند شرح المادة 51: الساقط لا يعود، يعني إذا أسقط شخص حقا من الحقوق التي يجوز له إسقاطها يسقط ذلك الحق، وبعد إسقاطه لا يعود، مثال: لو كان لشخص على آخر دين فأسقطه عن المدين ثم بدا له رأي فندم على إسقاطه الدين عن ذلك الرجل، فلأنه أسقط الدين وهو من الحقوق التي يحق له أن يسقطها فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بالدين، لأن ذمته برئت من الدين بإسقاط الدائن حقه فيه. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني