الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صرف الزكاة في مصارفها وما يفعل إذا اختلطت بالصدقات

السؤال

سيدي الشيخ الفاضل زداك وزاد غيرك من العلماء من علمه: أنا من ليبيا وتعرف ماذا يحدث في ليبيا اليوم من مآس وضيق للحال لبعض الناس والوضع الصعب لمؤسسات الدولة من جراء الطاغية المجرم، فنقوم نحن مجموعة من الأشخاص بعمل حملة من التبرعات لصالح المحتاجين ولدعم الثوار وكذلك لدعم وتوفير بعض متطالبات المستشفيات ولكن الناس تقوم بدفع المال من باب الصدقة والبعض الآخر من زكاة المال، وكما هو المعلوم من الصعب التحكم في مال الصدقة ومال الزكاة، فما هو الحكم في التصرف في هذه الأموال في الأوجه السابقة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن المعلوم أن أموال الزكاة لا تدفع إلا إلى مصارفها الثمانية الذين حددهم الشرع وقد بيناهم في الفتوى رقم: 27006.

فلا يجوز لكم صرف أموال الزكاة إلا في تلك المصارف, فإن اختلط المالان فالمفتى به عندنا أنه يتعين صرف القدر الذي تجزمون أن الزكاة لا تزيد عليه إلى مصارف الزكاة ولو صرفتم كل المال إلى مصارف الزكاة لم يكن في ذلك ضرر، لأن صدقة التطوع يجوز صرفها في مصارف الزكاة، بينما لا يجوز صرف الزكاة إلا في مصارفها الثمانية، وانظر الفتوى رقم: 141433، عن حكم أخذ الوكيل من الصدقات وما يفعل إذا اختلطت الصدقات بالزكوات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني