الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حق المرأة التصرف بمالها على أي وجه شاءت

السؤال

تسألني إحدى الأخوات وتقول: ما حكم امرأة تصدقت بمال على أسرة رب بيتها فقير شريطة ألا تفشي الخبر، والحاصل أن الزوجة قالت للناس وأخبرتهم الخبر فعلم زوج المرأة المتصدقة وسأل امرأته أَنَّى لك هذا المال؟ والحاصل أنه منعها من المصروف على حد تعبير السائلة وهذا المنع فهما فهمته أي أنه مدرج من كلامي، تقول السائلة: بقي جزء من المال الذي نويت إعطاءه للأسرة ولكن إخلال الزوجة بالشرط وتسببها لي بالمشاكل بالإضافة إلى أن الأسرة الفقيرة قد أغناها الله من فضله، والسؤال هو: هل تؤدي هذا المال إلى الأسرة أم تحبسه وتعطيه إلى محتاج آخر؟ وهل يجوز لها أن تحتفظ به لنفسها بدعوى أن الرجل قد منع عنها المال أو لسبب آخر قد خفي عنا؟ هذا ونسأل الله التوفيق والسداد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا المال مملوكا لهذه المرأة فلا سلطان لزوجها عليه ومن حقها أن تتصرف فيه على أي وجه شاءت، وإن استأذنته فيما تفعله بمالها كان ذلك أولى تطييبا لقلبه وخروجا من الخلاف في المسألة، ولتنظر الفتوى رقم: 109164.

ولها أن تمسكه ولا تتصدق به، فإن الصدقة لا تلزم بمجرد النية، ولها أن تصرفه إلى غير تلك الأسرة من المستحقين وينبغي أن تفعل في ذلك ما فيه المصلحة، ولتنظر الفتوى رقم: 119304.

وأما إذا كان هذا المال مملوكا لزوجها وكان يكره أن تتصدق به فلا يجوز لها التصرف فيه إلا بإذنه، وراجع الفتوى رقم:0.

ثم إن كان المراد بالمصروف الذي منعها زوجها إياه نفقة زائدة على القدر الواجب فلا حرج عليه في المنع وليس لها أن تتصرف فيما بقي بيدها من ماله إلا بإذنه، وأما إن كان منعها نفقتها الواجبة فليس له منعها منها، ويجوز لها أخذ حقها من النفقة من ماله ولو بغير إذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني