الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته أنت طالق طالق طالق فهل وقع ثلاثا

السؤال

خطبت فتاة منذ حوالي تسعة أشهر وتم عقد القران ـ أي كتب الكتاب عن طريق الشيخ ـ بوجود الأهل والشهود على سنة الله ورسوله ومنذ فترة حصل خلاف بيني وبين خطيبتي وصل إلى حد الاتفاق على فسخ الخطبة, ثم التراجع ثم العودة عن هذاالقرار ثم الجدال كثيرا والذي حصل أننا أثناء مكالمة هاتفية بيني وبينها أصرت على الفسخ والطلاق وكنت أطلب منها تأجيل الموضوع إلى أن نتناقش فيه وظلت تلح علي إلى أن تعبت أعصابي فقلت لها: فلانة أنت طالق طالق طالق كررتها ثلاث مرات ـ وانهرت بعدها وأقفلت الخط وهي كذلك لم تتوقع أنني سأنطقها ثلاثا كما قالت وحتى أنا لم أتوقع بأنني سأنطقها ثلاثا, علما أنه حصلت بيننا الخلوة الشرعية أكثر من مرة دون الدخول والله الشاهد على ذلك، وسؤالي: هل يعتبر تكرار كلمة طالق ثلاثا طلاقا نهائيا لا يمكن العدول عنه نهائيا أم ماذا؟ وما ذا يجب فعله تماما في حال أمكن تدارك الأمر والعودة عن الطلاق, وجزاكم الله خيرا وأسال الله تعالى أن يغفر لي ويسامحني على فعلتي إنه هو السميع العليم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان قد عقد لك على هذه الفتاة العقد الشرعي فقد أصبحت بذلك زوجة لك، ومن قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق ونواها ثلاثاً، وقعت ثلاثاً ما دامت الزوجة مدخولا بها وبانت منه زوجته بينونة كبرى، وإن قصد التوكيد فتحسب طلقة واحدة وإن لم يقصد شيئاً لم يقع إلا واحدة أيضا، لأنه لم يأت بينهن بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل، وإن قصد به الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثاً، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة. اهـ.

فالحاصل هو أن الأمر يرجع فيه إلى نيتك وأنت أدرى بها من غيرك، والخلوة الصحيحة بعد العقد حكمها حكم الدخول عند كثير من أهل العلم ولو لم يحصل وطء، فتستحق الزوجة بها المهر، وتجب بها العدة والإرث، ويصح معها الارتجاع، وراجع الفتوى رقم: 103377.

وفي الختام ننصح بمراجعة أحد المراكز الإسلامية الموجودة عندكم، فهذا أولى، فربما احتاج الأمر إلى شيء من الاستفصال وفهم بعض الملابسات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني