الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من مسوغات عدم الإنجاب

السؤال

زوجي متزوج من ألمانية أسلمت منذ 6 أعوام، وهي منقبة، ولديها ابنة من عشيقها السابق عمرها 13 عاما، وتحيض، وتكره الإسلام. وهذه الزوجة ترفض العيش في الأردن حتى تتزوج ابنتها ولو كان زواج كفار، وترضى عن كل مخالفات ابنتها، زوجي لا يريد الإنجاب منها لأن هناك العديد منهن ارتددن عن الاسلام، وحاولت جاهدة تعليمها القرآن واللغة ولكنها تتحجج دائما بمزاجها، وقالت إذا كان الخوف على الأولاد فوالدهم يعلمهم. هذا ليس اختصاصي. أرجو من فضيلتكم أن تجيبوني:
1- هل زوجي آثم في عدم انجابه منها والأهم أنه لا يريد إخبارها، علما بأنه سينجب مني عن طريق أطفال الأنابيب متذرعا بأنه لن يطلقها حرصا على إسلامها. أضف إلى ذلك أن لديها رغبة شديدة في أن تنجب منه وهو لا يريد؟
2- إذا كان آثما هل يجوز لي طلب الطلاق إذا رفض إخبارها رغم أنني أخبرتها ولكنها لم تصدقني، وأخبرت زوجي بأن الإنجاب من حقها وقال لي لو أن هذا الأمر يدخلني النار ما أنجبت منها ولن أخبرها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في الإنجاب أنه حق للزوجين لا يجوز لأي منهما الامتناع عنه من غير رضى الآخر، ولكن قد استثنى الفقهاء بعض الحالات التي تسوغ عدم الإنجاب، ومنها الخوف على دين الأولاد، ويمكنك مطالعة هذه الحالات بالفتوى رقم 128947. فامتناعه عن الإنجاب لا يأثم به إن كان للغرض المذكور. وبهذا نكون قد أجبنا على سؤالك الأول.

وأما السؤال الثاني فجوابه أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لعذر شرعي، وراجعي الفتوى رقم 37112. ولكن على فرض أن زوجك سيكون آثما إن امتنع عن الإنجاب منها وأنه لم يخبرها بأن الإنجاب حق لها فإن هذا لا يسوغ لك أن تطلبي منه الطلاق.

وأما بالنسبة للبنت المذكورة فعلى أمها أن تتقي الله فيها وأن تسعى في أن تربيها على الإسلام وأن تبرز لها محاسنه، وعليها أن تدعوها إلى التوبة، فكراهية الإسلام من أمارات الكفر كما بينا بالفتوى رقم 50508 . وإذا كان المقصود أنها تكره تعاليم الإسلام ولا تؤمن بها فهي مرتدة عن الإسلام، لأنها قبل بلوغها محكوم بإسلامها تبعا لأمها. وراجعي الفتوى رقم 98927. وإذا لم تتب وأصرت على الردة فلا تزوج من مسلم، لأن الله تعالى قال: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ.[البقرة:221 ]. ونؤكد على ما ذكرنا من أنه ينبغي لأمها أن تتلطف بها وتحاول إنقاذها عسى الله أن يوفقها إلى ذلك، ولو أنها استطاعت استدراجها وإقناعها بالإقامة في بلد مسلم ربما أعانها ذلك في سبيل هدايتها.

وما ذكر من حال هذه البنت لهو خير دليل على خطورة الإقامة في بلاد الكفر وخاصة على الأولاد، فعلى الوالدين أن يحذرا أشد الحذر من الإقامة بالأولاد في تلك البلاد. ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم 2007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني