الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزيادة المشروطة لقاء تأخر المدين عن السداد ربا لا غرامة

السؤال

سمعت فتوى على التلفزيون تقول إن الغرامة التي تفرضها البنوك على المتأخر عن دفع الأقساط التي عليه للبنك هي غرامة وليست ربا واستند المفتي على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مانع زكاة الإبل حيث قال لنأخذنها منه ومعها شطر ماله ـ فهذا تعزير له وليس مال مقابل الزمن وقد قرأت لكم في هذا الموقع فتوى تحرم الشرط الجزائي على أنه ربا، فكيف أجمع بين الفتويين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزيادة المشروطة عند التأخر في السداد من الربا المحرم ولا يصح إباحة ذلك بتسميته غرامة، أو تعزيرا بالمال، وقد نص مجمع الفقه الإسلامي على حرمة ذلك وأنه من الربا في قرارات شتى، منها: كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً. اهـ.
ومنها: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم. اهـ.

ومنها: لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير. اهـ.

وقد سبق لنا التنبيه على الفرق بين التعزير بالمال والتعزير في المال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 157721، وما أحيل عليه فيها.

على أن التعزير بالمال محرم عند جماهير العلماء، وراجع في تفصيل ذلك بأدلته الفتوى رقم: 34484، وفيها تجد الجواب على الحديث المذكور في السؤال.

ولتمام الجواب يمكن الاطلاع على الفتويين رقم: 19382، ورقم: 112688.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني