الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حال الزوجة مع زوجها الذي إذا غضب يسب الرب

السؤال

بعد زواجي اكتشفت أن زوجي عندما يغضب يسب الدين والرب، فكيف أتصرف معه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك يقع في سب الله تعالى وسب الدين، فتلك طامة كبرى، فإن سب الله كفر أكبر مخرج من الملة بلا خلاف بين العلماء، ولا يعذر في ذلك بغضب أو جهل، إلا إذا كان الغضب يسلبه الإدراك فيصير كالمجنون فلا يكفر بذلك، جاء في فتاوى ابن عثيمين: ولكن ليعلم أن الكلمة قد تكون كفراً وردة، ولكن المتكلم بها قد لا يكفر بها، لوجود مانع يمنع من الحكم بكفره، فهذا الرجل الذي ذكر عن نفسه أنه سب الدين في حال غضب، نقول له: إن كان غضبك شديداً بحيث لا تدري ماذا تقول، ولا تدري حينئذ أأنت في سماء أم في أرض، وتكلمت بكلام لا تستحضره ولا تعرفه، فإن هذا الكلام لا حكم له، ولا يحكم عليك بالردة، لأنه كلام حصل عن غير إرادة وقصد، وكل كلام حصل عن غير إرادة وقصد، فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ به، يقول: الله تعالى في الأيمان: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ { المائدة 89}.

فإن كان زوجك يقع في الكفر غير معذور فلا شك في أن ذلك يفسخ عقد النكاح، فإن لم يتب من هذا الكفر فلا يجوز لك البقاء معه بحال وعليك رفع الأمر للقاضي الشرعي، أما إذا كان يتوب ويرجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدتك، فقد ذهب بعض العلماء إلى بقاء النكاح في هذه الحال من غير حاجة لتجديد العقد، جاء في تتمة المجموع شرح المهذب: وإن ارتد أحدهما بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء عدة الزوجه، فإن رجع المرتد منهما قبل انقضاء عدتها فهما على النكاح.

وانظري أقوال العلماء في فسخ النكاح بردة الزوج في الفتوى رقم: 25611.

والذي ننصحك به أن تجتهدي في استصلاح زوجك وإعانته على التوبة والاستقامة بتشجعيه على حضور مجالس العلم وحثه على مصاحبة الصالحين، والتعاون معه على أداء الطاعات، مع الحرص على حسن التبعّل له، والاستعانة بالله وكثرة الدعاء، فإن لم يفد ذلك معه فلترفعي أمرك للقضاء الشرعي وتطلبي الطلاق أو الفسخ، وراجعي الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين رقم: 37112، ورقم: 116133.

نسأل الله أن يهدي زوجك ويتوب عليه توبة نصوحا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني