الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع البرامج المقرصنة والاستعانة بها في العمل

السؤال

أشرح برامجا وأحطه في المنتديات ومع الموضوع أحط كراك أو ما يفعل البرنامج ويجعله صالحا للاستخدام، فهل أحمل إثم كل من يحمله مع تفعيله؟ وبعض الناس مأكله ومشربه من البرامج يعني يعمل كولكشنات ـ أقراص برامج مقرصنة ـ ويبيعها، فهل يعتبر مأكله ومشربه حرام؟ وهناك برامج تصميم وبعض منها عنده وهي مقرصنة ويستخدمه في تصميم الإعلاني وكسب الربح عبر هذا البرنامج المقرصن فهل يعتبر هذا من الحرام يعني مأكل حرام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

تضمن السؤال نقاطا ثلاثا نجيب عنها بالتفصيل مرتبة:

أولا: وضع برنامج بمنتدى مع ما يجعله قابلا للتنزيل والاستخدام، فإذا كان مضمونه مباحا ولم يكن هذا البرنامج مقرصنا فلا حرج في ذلك.

ثانيا: من يبيع البرامج المقرصنه فعله محرم، لأنه يعتدى على حق الملكية الفكرية التي أفتت المجامع الفقهية باعتبارها وحرمة الاعتداء عليها وجعلت لأصحابها حقا ماليا فيها، ويلزم المتاجر فيها قيمة ما فوته عليهم من المنافع وما لحق بهم من ضرر.

ثالثا: من يستخدم برامج مقرصنة في عمله لا يكون عمله محرما وإنما عليه ضمان ما انتفع به من البرامج يدفعه لأصحابه إن استطاع إيصاله إليهم وإلا تصدق به على الفقراء والمساكين، وما كسبه من عمله المباح في الإعلانات المشروعة ونحوها مباح له وعليه أن يكف عن استعمال البرامج المقرصنة في المستقبل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني