الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خلاصة أقوال العلماء في حكم التسمية عند الذكاة.

السؤال

هل إن الشرط لا يسقط بالنسيان مطلقا أم أنه يسقط بالنسيان في بعض الحالات لأني سمعت أن التسمية من شروط حل الذبيحة، ومع ذلك إذا نسيها الذابح جاز الأكل منها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مسألة سقوط الشروط بالنسيان مما اختلف فيه أهل العلم كما سبق بيانه في الفتوى رقم :109981 أما التسمية فهي واجبة عند الذكاة بشرط الذكر والقدرة عند المالكية والحنفية والمشهورعند الحنابلة, ولا تجب عند الشافعية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 72558، ولمزيد الفائدة نذكر كلام بعض أهل العلم في خلاصة خلاف العلماء في حكم التسمية عند الذكاة.

ففي الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عند قول المؤلف : «ويقول: بسم الله، والله أكبر» ، أي: يقول: «بسم الله» وجوباً؛ لأن من شرط حل الذبيحة أو النحيرة التسمية، و«الله أكبر» استحباباً، ..والتسمية على الذبيحة شرط من شروط صحة التذكية، ولا تسقط لا عمداً ولا سهواً ولا جهلاً؛ وذلك لأنها من الشروط، والشروط لا تسقط عمداً ولا سهواً ولا جهلاً؛ ولأن الله قال: {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] ، فقال: {مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} ولم يقيد ذلك بما إذا ترك اسم الله عليه عمداً، ..إلى أن قال : وهذه المسألة أعني التسمية على الذبيحة، أو على الصيد اختلف فيها العلماء على أقوال هي:

الأول: أن التسمية لا تجب لا على الصيد، ولا على الذبيحة وإنما هي سنة، واستدلوا بحديث لا يصح: «ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها»

الثاني: أن التسمية واجبة وتسقط بالنسيان والجهل في الذبيحة والصيد.

الثالث: أن التسمية شرط في الذبيحة والصيد، وتسقط سهواً في الذبيحة، ولا تسقط في الصيد. وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة، أنه إذا ترك التسمية في الصيد ولو سهواً فالصيد حرام، وإن ترك التسمية سهواً في الذبيحة فهي حلال . انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني