الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يثبت للمشتري الخيار في الغبن أو المطالبة بمقدار الغبن

السؤال

لدي استشارة شرعية قانونية آملة الإفادة كما هو العهد بموقعكم دوما شاكرة لكم جهودكم.
توفي أب منذ عشرين سنة وقد باعت الأخوات حصصهن لأخيهم حسب وصية أن تكون باسم الذكور من نفس العائلة لا يدخل فيه غريب كأزواج الأخوات، وتم البيع من خمس أخوات حرصا على بقاء المودة و ذلك بعد موت الوالد بخمس سنوات، إلا أنه تبين منذ سنة أن البيع كان بنصف الثمن، والأخوات يحسن الظن أن الأخ ظن أن التثمين كان لحصة الذكر فقسمها للذكر مثل حظ الأنثيين.
أحد الإخوة كان قد اشترى حصة واحدة من الأخوات أبرأ ذمته أمام أخته وأقر لما تبين الأمر، أما الآخر فيعتبر أن البيع تم وانتهى عن تراض، علما أن هناك نية بيع للغريب على خلاف وصية الوالد التي من أجلها باعت الأخوات.
فهل يسقط الحق بالتقادم رغم الغبن الفاحش وعدم علم الأخ ونيته الحسنة في ذلك؟
أرجو الإفادة فالحرص كل الحرص على توخي شرع الله وإحقاق الحق للجميع والإبقاء على الود والحب والإخاء.
شاكرة جهودكم داعية لكم بالسداد

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، ففيه أن الأخوات بعن حصصهن في تركة مورثهن لأخيهن قبل خمس سنوات عن رضى منهن، ثم تبين لهن خطأ في التثمين وغبن فيه بسبب أن الأخ ظن أن التثمين كان لحصة الذكر فقسمها للذكر مثل حظ الأنثيين. وهنا موضع الإشكال فما علاقة نصيب الأخ بنصيب الأخوات وكيف قسم حصة الذكر ليكون له مثل حظ الأنثيين .

لكن من حيث الإجمال نقول للسائلة الكريمة: إن وصية الأب لورثته بعدم بيع التركة ونحوه لا يجب تنفيذها، ولاسيما إن ترتب عليها إضرار بالورثة في أنصبائهم، لأن التركة تؤول للورثة فيكون لكل وارث أن يتصرف في نصيبه منها وفق ما يشاء مما هو مباح، ومن شاء تنفيذ وصية أبيه فلا حرج عليه ويكون ذلك من البر به بعد موته .

ثانيا إن دعوى الغلط في التثمين وزعم الغبن وهل يثبت به خيار الفسخ وحق المطالبة بمقدار الغبن بيناه في الفتوى رقم: 63265 والأظهر ثبوته للبائع إن كان غبنا فاحشا وقد استأمن المشتري في الثمن أو كان جاهلا بالأسعار مثلما ذكر في السؤال، وإن لم يخدع الأخ أخته لكنه غلط في التقويم مما أدى إلى غبنها غبنا فاحشا .

قال أبو عمر بن عبد البر: لغبن في بيع المستسلم المستنصح يوجب للمغبون الخيار فيه) وما ذكر من التقادم لا يسقطه ما لم يثبت رضا البائع به بعد علمه به على الراجح.

قال البهوتي في منتهى الإرادات: (والغبن محرم) لما فيه من التغرير بالمشتري (وخياره) أي الغبن (ك) خيار (عيب في عدم فورية) لثبوته لدفع ضرر متحقق فلم يسقط بالتأخير بلا رضى كالقصاص ). انتهى.

وعليه؛ فلمن غبن المطالبة بخيار الغبن إن ثبت حصوله، وعلى الأخ إجابته إلى ذلك، ولو تم التراضي بينهم فهو الأولى صلة للرحم وحفاظا على روح المودة والأخوة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني