الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجب على المزكي أن يسأل مستحق الزكاة إن كان يصلي أم لا

السؤال

إذا كانت عندي زكاة ووجدت أحد مستحقي الزكاة، فهل يجب علي أن أسأل عنه إن كان يصلي أم لا، ثم بعد ذلك أعطيه الزكاة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على المزكي أن يسأل من سيدفع له زكاة ماله عما إذا كان يصلي أم لا، لأن الأصل في المسلم عدم الفسق, ولو ثبت فسقه لم يمنع ذلك من دفع الزكاة له، ما لم يستعن بها على معصية، ثم إن ترك الصلاة منه ما هو مخرج عن الملة ـ والعياذ بالله تعالى ـ كمن تركها منكراً لوجوبها، وهذا لا يعطى من الزكاة، لأنه غير مسلم، أما من يتركها تهاونا وكسلاً، فهذا لا يكفر كفراً مخرجاً عن الإسلام عند أكثر العلماء، بل يعتبر فاسقاً مرتكباً لكبيرة، وهذا لا يمنع دفع الزكاة إليه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 94728.

وشرط الإجزاء أن يكون من تدفع إليه الزكاة من مصارفها، والأفضل أن يخص بها أهل الاستقامة والصلاح وإن كان الدفع للفاسق مجزئا، وهو جائز إذا لم يستعن بالزكاة على معصية، ففي فتوحات الوهاب لسليمان الجمل الشافعي متحدثاً عن الزكاة: ويجوز دفعها لفاسق، إلا إن علم أنه يستعين بها على معصية فيحرم أي وإن أجزأ، كما علم مما تقرر. انتهى.

وراجع الفتويين رقم: 1485، ورقم: 98467.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني