الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا صاحبة السؤال رقم: 2340460، جزاكم الله خيرا على إجابتك، لكن هل لي أن أطلب أن تجيبوني على السؤال المتعلق بطفلتي وعلى الأسئلة المتعلقة بالحكم عن المذي أثناء الجماع من يسير النجاسات أو لا، سامحوني ولكن من ابتلي بالوسوسة لا يستطيع الحكم بنفسه نتيجة لما يتعرض له من تأنيب وشعور بالذنب إذا فعل ذلك مما يؤثر فيه وفي زيادة الوسوسة لديه، وجزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا رأيت العمل بقول شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في العفو عن يسير النجاسة مطلقا، فإن العبرة باليسير هي العرف فما عده الناس في عرفهم كثيرا فهو كثير وما لا فهو يسير، وحيث شككت في كون هذه النجاسة يسيرة يعفى عنها أو لا فالأصل أنها من المعفو عنه حتى تتيقني أنها من الكثير الواجب إزالته ريثما يعافيك الله من هذه الوساوس، قال النووي ـ رحمه الله: قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ فِي التَّجْرِيدِ: الْقَلِيلُ هُوَ مَا تَعَافَاهُ النَّاسُ أَيْ عَدُّوهُ عَفْوًا وَتَسَاهَلُوا فِيهِ، والكثير ما غلب على الثوب وطبقه، إلى أن قال: ويجتهد الْمُصَلِّي هَلْ هُوَ قَلِيلٌ أَمْ كَثِيرٌ، فَلَوْ شَكَّ فَفِيهِ احْتِمَالَانِ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَرْجَحُهُمَا وَبِهِ قَطَعَ الْغَزَالِيُّ لَهُ حُكْمُ الْقَلِيلِ، وَالثَّانِي لَهُ حُكْمُ الْكَثِيرِ، وَسَوَاءٌ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا كَانَ مِنْ هَذَا الدَّمِ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ بِالِاتِّفَاقِ. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني