الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ما أتلفه الصبي من مال غيره

السؤال

عندما كنت صغيرا استعرت من أحد الأصدقاء لعبة ولكني لم أقم بإرجاعها إهمالا مني مع العلم بأني أخجل من تذكير ذلك الشحص بهذا الموضوع لأنه قد يعتبره موضوعا تافها مما قد يسبب لي الإحراج ، ولكني أدرك أن الإنسان يوم القيامة يحاسب على ما استعاره ولم يرجعه مهما كان صغيرا ، لذلك فقد قمت بإخراج مبلغ من المال يساوي أكثر من قيمة تلك اللعبة التي أضعتها واشتريت بها أشرطة للقرآن الكريم وأعطيتها لأحد الأشخاص والذي قال لي إنه سيقدمها لأحد المراكز الإسلامية، فماهو الحكم في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما أتلفه الصبي من مال غيره يلزم ولي أمره رده إلى أهله إذا كان هذا الشيء موجوداً بذاته، أو تعويضه إذا لم يكن موجودا، لأن ولي الصبي هو المكلف، ولكن التعويض الناشئ عن إتلاف الصبي لمال غيره يكون من مال الصبي نفسه إذا كان له مال.
فإذا لم يقم الولي بما عليه من إعطاء ذلك الغير حقة فإنه لا يسقط عن الصبي، فإذا بلغ وجب عليه أن يرد الحق إلى أهله.
لذا، فنقول للسائل: يجب عليك أن ترد مثل اللعبة أو قيمتها لصاحبها أو تطلب منه المسامحة فيها. ولا يمنعك تفاهتها ولا الحياء منه من التخلص مما في ذمتك للغير. وإذا كنت تخاف عاراً يلحقك من إثارة الموضوع فيمكنك أن تحتال لرد المبلغ له ولو لم يعلم أنه قيمة اللعبة القديمة .
أما التصرف بقيمتها أو شراء أشرطة دعوية ونشرها أو نحو ذلك فلا يبرئ ذمتك من الحق ما دمت قادرا على رده بحيلة أو بأخرى.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني