الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للزوجة طلب الخلع لتسافر أينما تشاء وقتما تشاء

السؤال

كثيرا ما تهددني زوجتي بالخلع حينما يتوفر لديها المال من إرث والدها المتوفى، مع العلم أن لدينا 6 أبناء بعد 25 سنة من الزواج، وحسب كلامها وشكواها لأكثر الأوقات تريد أن تكون حرة لا يحكمها أحد ولتسافر أينما تشاء ومتي ما تشاء، فهل في كلامها هذا إثم عليها؟ وبماذا أنصحها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أن الخلع لا يصحّ إلا بموافقة الزوج، لكن في حال تضرر الزوجة من البقاء مع زوجها وامتناع الزوج من مخالعتها فالراجح عندنا أنه يجوز حينئذ للقاضي أن يحكم بالخلع، كما سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 105875، ورقم: 126259.

فإن كانت زوجتك تريد أن تختلع منك لضرر واقع عليها من جهتك أو لكونها مبغضة لك وتخاف ألا تؤدي حق الله معك فلا حرج عليها في طلب الخلع، ويستحب لك أن تجيبها إليه، وأما إن كانت تريد الخلع لغير مسوغ فلا يباح لها ذلك، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ. رواه الترمذي.

وليس من الأسباب المبيحة للخلع أن يمنعها زوجها من الخروج والسفر لغير حاجة معتبرة، قال الدردير: ولها أي للزوجة التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها .... لا بمنعها من حمام وفرجة وتأديبها على ترك صلاة.

والأصل أن المرأة تقر في بيتها ويكره لها الخروج لغير حاجة، كما سبق في الفتوى رقم: 138193.

فبين ذلك لزوجتك وعرفها أن فراق الزوجين ليس بالأمر الهين فلا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق كان ذلك أولى من الفراق ولا سيما عند وجود أولاد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني