الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز الإهداء والهبة من الفوائد

السؤال

أتخلص حاليا من فوائد البنوك الربوية في بعض مشروعات الخير وسؤالي هل أستطيع حساب الهدايا المقدمة مني لبعض الأهل والأصدقاء خصما من هذه الأموال الخبيثة علماً بأني أعمل خارج بلدي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن سبيل التخلص من أموال الحرام مثل فوائد البنوك وغيرها هو صرفها في مشاريع الخير العامة مما فيه مصلحة المسلمين حتى لا يبقى بيد صاحب المال إلا رأس ماله الحلال، قال الله تعالى:وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279].
وإنما يطلب منه التخلص من فوائد ما عنده من المال الموجود فيأخذ رأس ماله ويتخلص من الباقي الذي هو الفوائد.
أما ما أنفق هو قبل ذلك أو أهدى أو تصدق أو نحو ذلك فلا يمكن خصمه من الفوائد لأنه أخرجه وأعطاه على أنه من ماله، والفوائد ليست مالاً له، ولا يجوز له إهداؤها ولا هبتها لأنها ليست ملكاً له حتى يهبها، وإنما تلك الهدايا والعطايا تحسب من ماله الخاص فهو الذي تقبل منه صدقته إذا تصدق منه، أما الحرام فلا يقبل لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني