الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز أخذ العمولة إلا بإذن صاحب العمل

السؤال

أنا أعمل فى شركة كمسؤل مشتريات ,فى بعض الأحيان تقوم الشركات بدفع عمولة مقابل شراء البضاعة من طرفهم , والعمولة تعادل 2% من قيمة المشتريات الشهرية فهل هذا العمل جائز شرعا .وللتوضيح أن الاسعار أقل من سعر السوق ولا يتم الطلب إلا على حسب الاستهلاك و مدة الصلاحية طويلة المدى وبعد مقارنة الأسعار مع الموردين والحصول على أقل سعر .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت هذه العمولة تعطى لك -وهذا هو الظاهر من السؤال- فلا يحل لك أخذها إلا بعلم صاحب الشركة التي تعمل بها أو مديرها المخول بالإذن في ذلك.
فإن لم يأذن بذلك فلا تأخذ منها شيئاً لدخولها في هدايا العمال التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه و سلم رجلا من بني أسد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا!! والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين.
وروى أبو داود من حديث عدي بن عميرة الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال : وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا . قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أقول ذلك، من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وما نُهي عنه انتهى.
وإن كانت هذه العمولة تذهب إلى شركتك، فهذا تخفيض في السعر في الواقع، ولا ينبغي أن يسمى عمولة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني