الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم خلع المرأة النقاب أو الخمار بعد الأربعين

السؤال

بارك الله فيكم وجمعني وإياكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: عندي مسألتان أود معرفة حكمهما جزاكم الله خيراً: الأولى: هل يجوز للمرأة المنتقبة والمختمرة أن تخلع الخمار أو النقاب في حال كان عمرها في الأربعين أو أكثر مع العلم بأن وجهها فتي؟.
الثانية: ما هي حدود طاعة العم والخال؟ وهل يجوز للعم والخال أن يعزروني ـ يرفعوا أصواتهم علي ـ في حال عدم تنفيذ ما طلبوه مني بسبب كوني كنت في حالة من التعب مع أنني أعلمتهم بأنني لن ألبي ما طلبوه مني؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا اختلاف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب، وأن الراجح والمفتى به عندنا وجوب تغطية الوجه والكفين، وانظر الفتوى: 4470.

وإذا صارت المرأة عجوزاً لا رغبة للرجال فيها فلا حرج عليها في أن تكشف وجهها وكفيها لانعدام الفتنة من إبدائهما، أما إذا كانت بحيث لا يزال للرجال فيها أرب فلا يجوز لها ذلك ولو تجاوزت الأربعين والخمسين.. وانظري الفتوى: 37798.

أما العم والخال فإنهما من الأرحام القريبة التي تجب صلتها، فينبغي طاعتهما في المعروف، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العم والد. حسنه الألباني في صحيح الجامع.

وفي رواية: العم أب إذا لم يكن دونه أب، والخالة والدة إذا لم يكن دونها أم. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.

لذلك ينبغي برهما والإحسان إليهما بالمستطاع، وفي خصوص ما إذا كان للعم والخال تعزير ابن الأخ وابن الأخت فإذا كنت تقصد حقيقة التعزير فالجواب أنا قد بينا من قبل اختلاف أهل العلم فيما إذا كان للأب تأديب الولد البالغ بالضرب والشتم وذكرنا أن بعضا منهم لم يجز للأب تعزير البالغ وإن كان سفيها على الأصح، وراجع في هذا فتونا رقم: 179349.

فإذا تقرر هذا علم أنه لا يحق للعم ولا الخال تعزير ابن أخيهما أو ابن أختهما من باب أولى، وإن كنت تقصد مجرد رفع الصوت عليه كما أوردته بين قوسين فالظاهر أن ما كان من ذلك في العادة والعرف لا حرج عليهما فيه، إذ لم نقف على دليل يمنعه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني