الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يخل بالقراءة أن يقرأ إياك نعبد بإسكان الدال مع الوصل

السؤال

يا شيخ بارك الله فيك: إذا كنت أقرأ الفاتحة ونطقت كلمة نعبد بقلقلة الدال وعدم ضمه، فهل ذلك من الأخطاء التي تخل بالمعنى أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت وقفت على الدال من لفظ نعبد في سورة الفاتحة فليس ذلك خطئا، لأن المتحرك يوقف عليه بالسكون وأما إن كنت سكنتها في حال الوصل فقد أتيت بما يخالف القراءة الصحيحة، لكنه ليس مخلا بالمعنى وبالتالي لا تبطل به الصلاة، فقد قرئ دال نعبد بالإسكان في قراءة شاذة، ففي تفسير الألوسي روح المعاني: وعن بعض أهل مكة أنه قرأ نعبد بإسكان الدال وقرأ الجمهور نعبد ـ بفتح النون وضم الدال ـ وهي لغة أهل الحجاز وهي الفصحى. انتهى.

وما ذكره الألوسي ذكره ابن الجزري في كتاب النشر في القراءات العشر، حيث قال: وعن بعض أهل مكة نعبد بإسكان الدال ووجهها التخفيف كقراءة أبي عمرو يأمركم بالإسكان.

وإليك بعض ما ذكره أهل العلم في حكم القراءة بالشاذ وما يترتب عليها، قال النووي في المجموع: قال أصحابنا وغيرهم: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبعة, ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة، لأنها ليست قرآنا, فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر, وكل واحدة من السبعة متواترة, هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه, ومن قال غيره فغالط أو جاهل, وأما الشاذة فليست متواترة, فلو خالف وقرأ بالشاذة أنكر عليه قراءتها في الصلاة أو غيرها, وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ, وقد ذكرت تفصيله في التبيان في آداب حملة القرآن.

ونقل الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها, قال العلماء: فمن قرأ بالشاذ إن كان جاهلا به أو بتحريمه عرف ذلك, فإن عاد إليه بعد ذلك أو كان عالما به عزر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك, ويجب على كل مكلف قادر على الإنكار أن ينكر عليه, فإن قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذة، فإن لم يكن فيها تغير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصه صحت صلاته وإلا فلا. انتهى.

وانظر الفتويين رقم: 156413، ورقم: 69854.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني