الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلقها ثلاث تطليقات متفرقات غاضبا وفي الثالثة كانت حائضا

السؤال

سؤالي هو: زوجي طلقني طلقة واحدة في الهاتف بسبب مشكلة وقعت بيني وبينه، وقمت باستفزازه بكلام يجرح رجولته، وفي نفس اليوم اتصلت به واعتذرت عما حدث، وكلم أمي وقال لها إنه لم يكن يقصد طلاقي لكن لأني جرحته بالكلام. وفي مرة أخرى يقول إنه طلقني طلقة ثانية لكني لا أتذكرها والله العظيم. وبعد فترة حدثت مشكلة كبيرة وصرت أتكلم عليه بكلام جداً يجرح كالعادة، وهو كان خارجا لتوه من المستشفى وقد أجرى عملية للقلب، فغضب بشكل كبير، أول مرة أرى زوجي منهارا بهذه الطريقة حتى إني خفت عليه من الموت. وقال لي طالق، مع العلم أنه مريض بالسكر والضغط، وإذا ارتفع عنده السكر عمي ولم يعد يملك أعصابه، وكانت علي الدورة. فهل يقع طلاقه؟؟ وزوجي إذا غضب وارتفع عنده السكر والضغط لم يعد يملك أعصابه ويقوم بضربي ضربا مبرحا وسبي وشتمي، وعيونه تصير مرة حمراء!!! وجزاكم الله خيرا .
أرجو أن تردوا علي ولا تتأخروا لأني في هم ومشاكل مع أهلي لا يعلم بها إلا رب العالمين. وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من سؤالك أن زوجك قد أوقع عليك ثلاث تطليقات متفرقات، ولا عبرة بكونه في المرة الأولى لم يكن يقصد طلاقك ما دام تلفظ بصريح الطلاق، ولا عبرة بكونك لا تذكرين الطلقة الثانية فالقول في الطلاق قول الزوج، وكذلك لا يمنع وقوع الطلقة الثالثة كونها حصلت وقت حيض، فالطلاق في الحيض -رغم حرمته- واقع عند أكثر أهل العلم، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) ومن وافقه القائلين بعدم وقوع الطلاق على الحائض، وانظري الفتوى رقم : 5584
وأما كون الطلاق الأخير حصل حال غضب فاعلمي أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجعي الفتوى رقم : 98385
وعليه.. فإن كان الغضب قد وصل بزوجك إلى حد فقد الإدراك فطلاقه غير واقع، وأما إن كان الغضب لم يسلبه الإدراك فطلاقه واقع، وبذلك تكونين قد بنت منه بينونة كبرى، ولا سبيل له إليك إلا إذا تزوجت زوجا غيره –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه.
والذي ننصحك به مراجعة المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم الموثوقين في بلدكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني