الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الضابط الشرعي في كون الشخص مصرفا للزكاة

السؤال

أريد توضيح بعض الأحكام في مصارف الزكاة حيث إنه في السودان يعاني معظم الناس من شظف العيش وغلاء الأسعار وانخفاض المرتبات وعدم كفاية المرتبات، فهل أعطي أقاربي ومعارفي من الزكاة مع أنهم متكسبون، لكن المعيشة غالية ولا أعرف فقراء بمعنى أنه لا مال لهم؟ أم أعطيها لجهات خيرية توزعها على من تعرف؟ لأنني أخاف أن أعطيها لأقاربي ويكونون قد بلغوا الحد الذي يجعلهم مستحقين، وللعلم فقد تم تصنيف السودان أن....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزكاة لا تصرف لغيرالثمانية المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ { التوبة: من الآية60}.

والضابط في كون الشخص مصرفا للزكاة أن يكون محتاجا لا يجد كفايته ولا كفاية من يمونه ولو كان يشتغل أو له مرتب، بغض النظر عن غلاء الأسعار أو رخصها، فالفقير تصرف له الزكاة في الرخص والغلاء، والغني لا تصرف له في الحالتين، وانظر الفتوى رقم: 98933.

وعلى هذا، فإذا كان أقاربك محتاجين فإن إعطاءهم زكاة مالك أولى من إعطاء غيرهم، لأن الصدقة على ذوي القربى تجمع بين الصدقة والصلة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة. رواه ابن ماجه والنسائي وصححه الشيخ الألباني.

وأما من لم يكن محتاجا فلا يعطى من الزكاة ولو غلت الأسعار ونحو ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني