الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عبارة (الطلاق لك) و (الطلاق منك) من الكنايات

السؤال

1ـ هل قول الرجل لزوجته: الطلاق منك ـ دون أن يقول أي شيء آخر من كنايات الطلاق؟ أم من صريح الطلاق الذي لا يحتاج لمعرفة نية الزوج؟.
2ـ هل قول الرجل لزوجته: الطلاق لك ـ دون أن يقول أي شيء آخر من الكنايات في الطلاق؟ أم من صريح الطلاق الذي لا يحتاج لمعرفة نية الزوج؟.
3ـ إذا قال الرجل: طلقت ـ بفتح حرف الطاء وفتح حرف اللام والسكون فوق حرف القاف والتاء ولم يقل أي شيء آخر أي أنه لم يقل طلقت زوجتي، فقط قال طلقت، فهل ذلك من كنايات الطلاق أم من صريح الطلاق؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعبارة: الطلاق لك ـ من كنايات الطلاق لا يقع بها إلا مع النية، جاء في فتح العلي المالك لمحمد عليش المالكي أثناء الحديث عن بعض كنايات الطلاق: وشأنك لك الطلاق عليك الطلاق. انتهى.

وفي الفتاوى الهندية على المذهب الحنفي: وفي المنتقى رجل قال لامرأته: لك الطلاق ـ قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن نوى الطلاق فهي طالق، وإن لم تكن له نية فلا شيء عليه. انتهى.

وفي التجريد لنفع العبيد على المذهب الشافعي: ومن الكناية الزمي الطريق, لك الطلاق, عليك الطلاق. انتهى.

كما أن عبارة: الطلاق منك ـ كناية طلاق، لأنها ليست صريحة في حل العصمة ما لم تكن معها عبارة: لازم ـ جاء في شرح الدردير على مختصر خليل المالكي: ولفظه الصريح الذي تنحل به العصمة ولو لم ينو حلها متى قصد اللفظ طلقت، وأنا طالق منك، أو أنت طالق، أو مطلقة بتشديد اللام المفتوحة، أو الطلاق لي أو علي أو مني أو لك أو عليك أو منك ونحو ذلك لازم ونحوه. انتهى.

وبخصوص عبارة: طلقت ـ فهي أيضا كناية طلاق لعدم إضافة الطلاق للزوجة، وقد ذكرنا تفصيل هذا الحكم في الفتوى رقم: 119183.

فتبين مما سبق أن الصيغ الثلاث الواردة في السؤال من كنايات الطلاق، وبالتالي فلا يقع بها إلا مع النية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني