الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خلع المرأة حال حيضها، وفي الطهر الذي جامعها فيه

السؤال

ما حكم الخلع؟ فضيلة الشيخ الفاضل: للأسف الشديد تعكرت وفسدت حياتي مع زوجتي بحيث صرت لا أطيق النظر إليها ولا الكلام معها ولا أي شيء من أمور الحياة الزوجية وهي كذلك تبغضتني بالرغم من أنه لم يمر على زواجنا إلا سنة ونصف السنة وعندي منها بنت تبلغ من العمر ثلاثة أشهر فقط، وكما أشرت لفضيلتكم آنفا أنني سئمت زوجتي ـ رفع صوتها علي وعدم احترام أمي ـ وهي كذلك فأردت أن أطلقها وطلبت مني الطلاق ـ الخلع ـ مرات وأنوي في داخلي أن أوافق لها على طلبها ـ الخلع ـ ولكن أتراجع لأسباب منها:
أولا: ابنتي ذات الثلاثة أشهر.
ثانيا: شروط الخلع لم تتوفر حيث إنني جامعتها عندما اغتسلت من الحيض وهذا منذ حوالي أسبوعين، فما هو الحل السديد لمشكلتي؟ أرجوكم لأنني في حيرة من أمري، فهل أطلقها؟ أم ماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الخلع ليس له سنة ولا بدعة، فيجوز الخلع من المرأة حال حيضها، وفي الطهر الذي جامعها فيه، قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: واعلم أن الخلع ليس له بدعة، بمعنى أنه يجوز حتى في حال الحيض، لأنه ليس بطلاق، والله إنما أمر بالطلاق للعدة: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ {الطلاق: 1} ولهذا يجوز أن يخالعها ولو كانت حائضاً، ويجوز أن يخالعها ولو كان قد جامعها في الحال، لأنه ليس بطلاق، بل هو فداء، ولأن أصل منع الزوج من التطليق في حال الحيض، أو في حال الطهر الذي جامعها فيه أن فيه إضراراً بها، لتطويل العدة عليها، فإذا رضيت بذلك فقد أسقطت حقها. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: 155231.

ولمعرفة أحكام الخلع راجع الفتوى رقم: 143359.

ولكنا ننصح لك ألا تتعجل في الأمر، وابذل وسعك في إصلاح زوجتك، وقبل أن تقدم على الخلع عليك باستخارة الله واستشر من تثق برأيه، وانظر الفتوى رقم: 17322.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني