الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نظرات في نصح طبيب لامرأة بخلع النقاب لتفادي الضرر

السؤال

أنا فتاة أبلغ 21 عاماً ارتديت النقاب منذ ثلاث سنوات، ومنذ حوالي السنة أصبت بضيق في التنفس بالإضافة إلى أعراض أخرى متعلقة بتعب الأنف ـ أعتذر لذكر التفاصيل ولكن للتوضيح ـ ذهبت إلى طبيب مسلم وشخص حالتي بتواجد قشور على الأنف والتهابات وجيوب أنفية، وبسؤاله عن تأثير النقاب، قال إن ذلك بسبب عدم وصول هواء كاف للتنفس وتراكم أتربة على النقاب من الخارج مما أدى إلى تكون قشور على منطقة الأنف تمنعني من التنفس الجيد ورائحة فم وألم بالحلق، ونصحني بخلع النقاب، لأن المشكلة ستظل مستمرة معي
بالإضافة إلى إصابتي بأنيميا أثرت على ضربات القلب، مع العلم أنني حاولت تخفيف طبقة النقاب واستبداله بأقمشة أفضل واستخدام مناديل مبللة معطرة فترة تواجدي في الحر والزحام، ولكن ما زالت المشكلة مستمرة معي وأنا بحاجة للعمل لمساعدة زوجي، ومشكلة التنفس لا تسمح لي بالنزول بالنقاب وتتعبني جداً، فما هو حكم الشرع في حالتي؟ وهل يجوز خلع النقاب للضرر؟ وهل أأثم إذا خلعته؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا بيان أن تغطية المرأة وجهها واجب على الراجح من أقوال العلماء، فانظري الفتوى رقم: 4470.

فعلى هذا يجب على المرأة المسلمة الالتزام بذلك إذا خرجت من بيتها أو كانت بحضرة رجال أجانب عنها، هذا هو الأصل، ولا يجوز لها الخروج عن هذا الأصل إلا لضرورة أو حاجة، فإذا وجدت هذه الضرورة أو الحاجة فإنها تبيح المحظور، وهذا على جهة العموم، وبخصوص حالتك هذه فالأمر يحتاج إلى نظر من جهتين:

الجهة الأولى: ثبوت كون الضرر سببه لبس النقاب وتغطية الوجه، ولا يكفي في مثل هذا مجرد كون الطبيب صاحب خبرة، بل لا بد أن يكون ممن يوثق بدينه، فقد يكون من الذين لا يلقون بالا للحجاب أو من الذين يكرهونه أصلا.

الجهة الثانية: مدى حاجتك إلى هذا العمل، فنفقة المرأة واجبة على زوجها، فإذا كانت مكفية من هذه الجهة، فلا يجوز لها الخروج إلى عمل يترتب عليه التفريط في شيء من دينها، وإذا ثبت الضرر ووجدت الضرورة أو الحاجة للخروج للعمل فلا حرج في ذلك على أن يكون الخروج بقدر الضرورة أو الحاجة، وراجعي الفتوى رقم: 123342.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني