الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

اشتريت قبل عام ستة وأربعين رأسا من الإبل، وكانت هزيلة ومريضة وقمت بمعالجتها وإطعامها وتسمينها لمدة خمسة أشهر، ثم تركتها في الصحراء مع الراعي لمدة ثمانية أشهر ترعى ولا أصرف عليها مالا سوى أن أشتري لها أحيانا ماء وأدفع أجرة الراعي فقط، والآن قد تكاثرت لدي وأصبحت ولله الحمد والنعمة اثنين وثمانين، وعدت لتعليفها من جديد وسوف أتركها بعد ثلاثة أشهر ترعى كالسابق، علما بأن التسعة والثلاثين التي زادت عمرها شهران، والبقية قد حال عليها الحول، فكيف أزكيها؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأمر على ما ذكرت من كون الإبل كانت ترعى فى الصحراء ثمانية أشهر وكانت مدة العلف خمسة أشهر فقط فقد وجبت الزكاة فيها منذ تمام حولها، جاء في المغني لابن قدامة: فإن مذهب إمامنا ومذهب أبي حنيفة أنها إذا كانت سائمة أكثر السنة ففيها الزكاة، وقال الشافعي: إن لم تكن سائمة في جميع الحول فلا زكاة فيها، لأن السوم شرط في الزكاة، فاعتبر في جميع الحول، كالملك وكمال النصاب، ولأن العلف يسقط والسوم يوجب، فإذا اجتمعا غلب الإسقاط، كما لو ملك نصابا بعضه سائمة وبعضه معلوفة، ولنا عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في نصب الماشية، واسم السوم لا يزول بالعلف اليسير، فلا يمنع دخولها في الخبر، ولأنه لا يمنع حقه للمؤنة، فأشبهت السائمة في جميع الحول، ولأن العلف اليسير لا يمكن التحرز منه فاعتباره في جميع الحول يسقط الزكاة بالكلية. انتهى.

وفي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: فإذا كان عند الإنسان إبل ترعى خمسة أشهر، ويعلفها سبعة أشهر فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى ستة أشهر ويعلفها ستة أشهر، فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزكاة، وإذا كانت ترعى سبعة أشهر ويعلفها خمسة ففيها الزكاة. انتهى.

وعلى هذا، فقد وجب عليك إخراج زكاة الإبل عن السنة الماضية وتضم الصغار للكبار فيزكى الجميع ولو كانت الصغار لم يمض عليها حول، لأن حولها حول أصلها، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 141937.

وإذا كان مجموع العدد صغارا وكبارا اثنين وثمانين ولم يصل إلى التسعين فالواجب عليك إخراج بنتي لبون كل منهما قد أكملت سنتين، جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين متحدثا عن زكاة الإبل: أقل نصاب الإبل خمس، وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ـ وهي بكرة صغيرة لها سنة ـ وفي ست وثلاثين بنت لبون، وهي ما تم لها سنتان، وفي ست وأربعين حقة، وهي ما تم لها ثلاث سنوات، وفي إحدى وستين جذعة، وهي ما تم لها أربع سنوات، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان... إلى آخر ما ذكره الشيخ.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 18856.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني