الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من شك في قراءة الفاتحة وهو يرى وجوب قراءتها على المأموم

السؤال

لو دخلت في صلاة جماعة وكان الإمام قد قرأ الفاتحة، وأدركت معه السورة ثم ركعت معه وأنا أشك هل قرأت الفاتحة أم لا ـ وأنا آخذ بالرأي الذي يقول بوجوب قراءة الفاتحة في الركعة ـ فهل علي إذا أن آتى بركعة بعد انتهاء الإمام، لأنه صح لدي وجوب قراءة الفاتحة؟ أم تجوز مخالفة ما صح عندي وعدم الإتيان بركعة؟ ولو صح مخالفة ما صح عندي، فما دليل ذلك؟ وهل يعمم في كل المسائل الخلافية؟ أم ما هو ضابطه؟ وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى بجوده وفضله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقراءة المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام محل خلاف بين أهل العلم، والراجح والمفتي به عندنا هو وجوب قراءة الفاتحة في حق المأموم وهو مذهب الشافعية ومن وافقهم من أهل العلم، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 2281، ورقم: 27338.

وإذا ترجح لديك وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام وشككت في قراءتها فعليك الإتيان بركعة بعد سلام إمامك، جاء في المجموع للنووي: فلو ركع مع الإمام ثم تذكر أنه نسي الفاتحة أو شك في قراءتها لم يجز أن يعود لقراءتها لفوات محلها ووجوب متابعة الإمام، فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي بركعة. انتهى.

لكن يجوز لك مخالفة هذا القول وعدم الإتيان بركعة بعد سلام إمامك إذا كنت مقلدا في ذلك لجمهور أهل العلم القائلين بعدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، فقد نص أهل العلم على أن العامي لا يجب عليه تقليد مذهب بعينه، وهذا يعم كل المسائل الخلافية حيث يجوز للشخص الأخذ بقول معتبر عند أهل العلم ولا يجب عليه تقليد مذهب بعينه، جاء في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي الشافعي: وحاصل المعتمد من ذلك أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة، وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته . انتهى.

وراجع المزيد من كلام أهل العلم في هذه المسألة وذلك في الفتوى رقم: 31408.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 56633.

لكن تقليد أي مذهب لا يجوز أن يكون من باب تتبع الرخص، بل الواجب التقيد في ذلك بالضوابط التي حددها أهل العلم، وراجع فيها الفتوى رقم: 5592.

أما من كان من أهل النظر والترجيح فليس له مخالفة ما ترجح عنده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني