الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية تطهير العضو المتنجس المدهون بالزيت

السؤال

أستعمل الزيوت كزيت الزيتون واللوز والورد لدهن شعري وجسمي، وقرأت أن الوضوء يصح مع وجودها، وأقوم أحيانا باستعمال الكريمات ككريم أساس ونيفيا لكن أستعمل الصابون لإزالتها قبل الوضوء، لأنني لست أفرق بين الكريمات التي لها جرم أم لا، أحس بعد استعمالها أن الجسم امتصها لكن عند استعمال الماء أشعر بلزوجتها، وسؤالي هو: إن لمس أحد أعضائي المدهونة أو شعري المدهون بالزيت منذ فترة طويلة ثوبا أو شيئا جافا نجسا فهل يتنجس بذلك؟ وهل يجب علي غسل يدي بالماء والصابون من أثر الزيت أو الكريم ولو كان يمنع الوضوء إن كان عازلا للماء إن أنا أردت استعمالها لتطهير نجس، فأنا أستعمل الكريمات ليدي من أثر الشقوق أحيانا عند ذهابي للعمل، وأضطر لاستعمال الحمام هناك دون استعمال الصابون، وإذا أصاب أحد أعضائي المدهونة نجاسة سائلة فهل يجب علي استعمال الصابون حتى أزيل أثر الزيت أو الدهن نهائيا؟ أم يكفيني استعمال الماء وحده؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تكونين مصابة بشيء من الوسوسة، ومن ثم فنحن نحذرك من الوساوس وننصحك بالإعراض عنها، وانظري الفتوى رقم: 51601.

واعلمي أنك إذا لمست شيئا متنجسا جافا بعضو من أعضائك المدهونة بهذا الزيت، فإن كان العضو جافا لم تنتقل إليه النجاسة، وإن كان رطبا أو مبتلا ففي انتقالها خلاف، وانظري الفتويين رقم: 154941، ورقم: 117811.

ولا حرج عليك في الأخذ بالقول بعدم انتقال النجاسة والحال هذه إذا كنت مصابة بالوسوسة، وانظري الفتوى رقم: 181305.

ولا يجب عليك غسل يدك بالصابون إذا أردت تطهير شيء من النجاسات، وقد دهنت يدك بهذه الزيوت إذا كانت يدك جافة، وإذا كانت يدك رطبة أو مبللة بهذه الزيوت أو الكريمات، وتيقنت من أنه قد أصابتها نجاسة - وكان ذلك يقينا جازما تستطيعين أن تحلفي عليه - فإن هذه النجاسة لا تزول إلا بزوال هذا الزيت المختلط بالنجاسة، فلو احتجت إلى الصابون لإزالته وجب عليك ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني