الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من غُصِب منه شيء هل يستوفيه دون علم الغاصب

السؤال

السلام عليكم ...إذا قام شخص بإفساد بعض ممتلكاتي قاصدا لذلك ولا يريد أن يعوضني عنها وهو أقوى مني قانونياً فهل إذا وصلت إلى ممتلكات له تكافىء ما أفسد فهل يجوز لي أن آخذ منها بدون علمه بنية العوض ؟والسلام عليكم...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا الأمر الوارد في السؤال لا يخلو من حالين:
الأول: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهراً لا يحتاج إلى إثبات، فيجوز الأخذ دون إذن من عليه الحق، ثبت في الصحيحين أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وبني، فقال: خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: وهكذا من علم أنه غصب منه ماله غصباً ظاهراً يعرفه الناس فأخذه المغصوب نظيره من مال الغاصب.
والإتلاف كالغصب إذ أن كلاً منهما اعتداء على حق الغير.
الثاني: أن لا يكون سبب الاستحقاق ظاهراً، بألا يكون هنالك بينة على الدعوى وهو جاحد لها، فهذا النوع قد اختلف فيه الفقهاء على قولين:
القول الأول: ليس له أن يأخذ، وهو مذهب مالك وأحمد.
القول الثاني: له أن يأخذ، وهو مذهب الشافعي.
وعند أبي حنيفة يجوز الأخذ من جنس الحق.
والقول الأول أقوى وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ودليله حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن جيراناً، لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها، فإذا قدرنا لهم على شيء أنأخذه، قال: لا ، أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك...
ولأنه ربما طعن في عرضه عند عدم وجود البينة، وذلك فيما إذا عثر عنده على هذا الشيء الذي استوفى به حقه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني