الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الكفارة والدية في الإجهاض

السؤال

هل يجب صوم شهرين عند كل المذاهب إذا حصل الإجهاض لجنين من الزنا عمره 112يومًا؟
وهل لا حرج عليّ إذا أخذت بالرأي الأيسر في ذلك الأمر؟
وهل مقدار الدية 213 جرامًا من الذهب أم عشرها؟
وهل أحوِّل هذه القيمة لعملة البلد التي أقيم بها أيًّا كانت؟
وهل إذا كان إسقاط الجنين في الأشهر الحرم تتضاعف القيمة؟
ومن هم ورثة الجنين تحديدًا؟
وهل يصلى عليه؟
وكيف يصلى عليه إذا دفن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الدية والكفارة فتجب في الإجهاض إذا تخلق الجنين بأن تشكل في صورة آدمي, ومن العلماء من يرى أن هذا لا يكون إلا بعد أربعة أشهر من الحمل، وانظر للاطلاع على كلام أهل العلم الفتوى رقم: 143889.

وفي وجوب الكفارة في إجهاض الجنين خلاف بين العلماء، وانظر لمعرفته الفتوى رقم: 13171

والواجب على العامي في هذه المسألة وغيرها أن يسأل من يثق به من أهل العلم فيعمل بقوله، ولا يجوز تتبع رخص العلماء, وانظر الفتوى رقم: 120640.

والمقدار المذكور للدية إنما هو دية الجنين فالواجب جميع هذه القيمة لا عشرها، وانظر الفتوى رقم: 145537.

ولا حرج عليك في تحويل هذه القيمة إلى عملة بلدك.

ولا تتضاعف هذه الدية لكون الإجهاض وقع في الأشهر الحرم.

وأما الدية فإنها تدفع إلى ورثة الجنين, وهم أمه, وعصبتها، فإن كانت أمه هي التي أجهضته فلا شيء لها من الدية, ويكون عصبتها هم المستحقون للدية بحسب قربهم من الجنين، وانظر الفتوى رقم: 6045.

وأما الصلاة على السقط إذا تبين فيه خلق إنسان فمحل خلاف بين العلماء, انظره في الفتوى رقم: 153823, وفي الفتوى بيان كيفية الصلاة عليه إذا دفن, ثم الواجب مع هذا التوبة النصوح إلى الله تعالى من عظيم تلك الجناية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني