الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قيادة السيارة دون الحصول على رخصة سير

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز قيادة السيارة من غير رخصة ذلك على أني أستطيع القيادة وأني أسوق في نطاق المنطقة التي أسكن فيها فقط من غير أن أستخراج الرخصة ففي البلد الذي أقيم فيه يتطلب دفع رشوة وإذا لم تدفع كان هناك مضايقات ورفض..... وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب على المرء أن يلتزم بالقوانين التي تسنها الدول التي يعيش فيها، ما لم تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وذلك للقاعدة الفقهية التي تقول:"تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" انتهى من المنثور في القواعد للزركشي ، والأشباه والنظائر للسيوطي.
ومن المعروف أن الأخذ بالتعليمات اللازمة للسير في الشوارع بالسيارات وتطبيقها من أهم أسباب الحفاظ على حياة الناس وممتلكاتهم، وأن مخالفة هذه التعليمات تؤدي في الغالب إلى كثير من المخاطر التي تسلب الأمان من حياة الناس وتجعلهم يعيشون في خلل واضطراب، ومن هذه التعليمات عدم السماح لمن لا يحمل رخصة القيادة بالسير في الشوارع بالسيارات، لأن هذه الرخصة دليل على تأهله للقيادة. ولو ترك الأمر لدعوى الناس لسادت الفوضى وعم الفساد.
وبناء على ذلك، فإنه لا يجوز للأخ السائل قيادة السيارة دون الحصول على الرخصة التي حددتها الدولة.
وليعلم الأخ الكريم أن مجرد المضايقات التي تحصل له عند رغبته في الحصول على الرخصة، لا تحل له دفع الرشوة، بل عليه أن يتحمل المشقة حتى يحصل عليها، أما إذا امتنعت الجهة المانحة للرخصة من تسليمه إياها إلا برشوة، فلا مانع من أن يدفع لهم ما يريدون، للحصول على حقه، والإثم يكون عليهم هم لا عليه هو، وبهذا قال جمهور الفقهاء، وراجع في هذا الفتوى رقم:
1713.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني