الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قدر المهر الذي تستحقه المطلقة

السؤال

عقدت على فتاة، وأنا أعرف أن هناك مهرا عليّ دفعه، وهو المهر الذي اتفقنا عليه، ولكن عند حضور القاضي الذي كتب عقد الزواج سأل والدي ووالد الفتاة عن قيمة المهر فأخبروه، ثم سألهم عن قيمة المهر المؤجل فأجاب جد الفتاة أن قيمة المهر المؤجل يساوي نفس قيمة المهر المدفوع لها (المهر المقدم)، وفوجئ والدي بالأمر، لأننا لم نكن نعرف إلا أن هناك مهرا واحدا هو المهر المدفوع (المهر المقدم)، ولكن والدي أحرج من جد الفتاة فوافق على المهر المؤجل الذي حدده جد الفتاة، ظناً من والدي أن قضية الطلاق لن تحصل إن شاء الله، ولكن حدث ما لم نكن نتمنى، حيث دخلت على الفتاة بعد العقد فلم تعجبني، فأخبرت والدي بأني لا أريد الزواج من هذه الفتاة، ولكن العقد كان قد تم، وأريد أن أطلق الفتاة.
فهل علي شيء في هذا المهر المؤجل الذي وافق عليه والدي بالإحراج، وهل هو مقر في الشريعة الإسلامية، وماذا لو طالبنا به والد الفتاة هل نحن ملزمون بدفعه؟
أفيدوني مأجورين.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في اتفاق الزوجين على مهر معجل وآخر مؤجل حسب ما يتراضيان عليه، وراجع الفتوى رقم: 76278
وعليه، فما دمت قد وافقت على مهر معجل وآخر مؤجل مختارا غير مكره، فإنك إذا طلقت زوجتك قبل أن تدخل بها فلها نصف جميع المهر (المعجل والمؤجل) إلا أن يتنازل أحدكما للآخر عن نصفه، لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.[ البقرة:237 ]

وإذا طلقتها بعد الدخول فلها المهر كاملا معجله ومؤجله.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني