الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعادة بيع ما يتركه الزبون من طعام

السؤال

جزاكم الله خيرا.
فضيلة الشيخ، أعرف مطعما قرب الجامعة يبيع المعجنات، ويأتي إليه الطلاب والطالبات ليأكلوا، وهنالك أشخاص يأتون ويطلبون عددا من المعجنات ولا يكملونها كلها، مثلا قد يطلب شخص 3 قطع، فيأكل قطعة ونصف، وتبقى قطعة ونصف، ويقوم ويترك المطعم مخلفا وراءه الطعام.
فهل يجوز للبائع أن يعيد بيع القطعة التي لم يأكلها؟((مع العلم أنها لم تتضرر، فقط عليه أن يعيد تسخينها من جديد))؟
وماذا يفعل بالنصف الذي تبقى؟((مع العلم أنه حاليا يقوم بجمع القطع الصالحة والمأكول منها في كيس ويعطيه للغنم, مع العلم أيضا أن بعض المعجنات تحتوي أصلا على لحم))
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على صاحب هذا المطعم في أخذ ما يتركه الزبون من طعام، إذ لا معنى لترك صاحبه له إلا أنه قد رفع عنه يد الملك، فصار بذلك مباحا، فله أخذه والانتفاع به فيما شاء ببيعه، أو باستهلاكه بأكل أو غيره.

لكن المعروف أن إعادة تسخين هذا الطعام ثانية، أو كونه قدم لزبون آخر قبل هذا، ينقص من رغبة المشتري فيه، ويقلل من قيمته؛ فلا بد من بيان ذلك له، ولا يجوز تقديمه له دون إعلامه.

قال الخرشي ممزوجا بخليل: ووجب تبيين ما يكره. أي ووجب على كل بائع مرابحة أو غيرها، تبيين ما يكرهه المبتاع من أمر السلعة المشتراة، وتقل به رغبته في الشراء؛ فإن قامت قرينة على أن المبتاع لا يكرهه، وإن كرهه غيره، لا يجب بيانه.

وراجع الفتويين التاليتين: 190509/ 42407 وما أحيل عليه فيهما.

أما تقديم القِطَع الصالحة المشتملة على بعض اللحم طعاما للغنم، فلا بأس به، ما لم يترتب عليه ضرر بالحيوان، أو بالإنسان حال تناوله لحوم هذه الأغنام التي غذيت بمثل هذا الطعام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني