الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اتفقت مع زوجها ألا ترثه مقابل أن تأخذ مهرا مؤجلا بمبلغ معين وبعد وفاته تراجعت

السؤال

الموضوع: استفتاء في قضية شرعية.
نرجو من فضيلة المفتي أن يبين لنا الحكم الشرعي في القضية الآتية: اتفق الزوجان قبل زواجهما على أن لا ترث الزوجة من تركة زوجها أي شيء، مقابل أن تأخذ مهرا مؤجلا بمبلغ معين، اتفاقاً شفوياً وأمام شهود، وبعد وفاة الزوج تراجعت الزوجة عن الاتفاق وطالبت بنصيبها من الإرث. نرجو إيضاح وتبيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع ؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتنازل عن التركة قبل استحقاقها لا اعتبار له، والاتفاق المذكور باطل؛ لأنه إسقاط حق قبل وجوبه، وللزوجة نصيبها من تركة زوجها، وأما المهر المؤجل، فلها مهر مثلها، وليس لها ما اتفق عليه؛ لأن الزوج قد راعى فيه التنازل عن الإرث ولم يصح ذلك، ففاته ما قصد ولم يرض بجميع المسمى، فيفسد ويرجع إلى مهر المثل.

ونظير ذلك من كلام الفقهاء ما جاء في أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب في الكلام عن الشرط في عقد النكاح قال: (وإلا) أي لم يوافق "الشرط"مقتضى النكاح (فإن لم يخل بمقصود العقد كشرط أن لا ينفق، أو لا يتزوج عليها، أو لا يسافر بها، أو لا يقسم لها، أو أن يسكنها مع ضرتها انعقد) النكاح لعدم الإخلال بمقصوده؛ ولأنه لا يتأثر بفساد العوض، فبفساد الشرط أولى (بمهر المثل لا المسمى) لفساد الشرط؛ لأنه إن كان لها فلم ترض بالمسمى وحده، وإن كان عليها فلم يرض الزوج ببذل المسمى إلا عند سلامة ما شرطه، فإذا فسد الشرط وليس له قيمة يرجع إليها وجب الرجوع إلى مهر المثل ) انتهى بتصرف يسير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني