الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجب إخبار من يُعطَى الزكاة بأنها زكاة

السؤال

يجب أن أُخرج زكاة مالي، وأتخلص من الفوائد الربوية، لكنني محتارة بين شخصين اثنين، لا أدري لمن أعطي الزكاة، والفائدة الربوية؟
من جهة، خالتي يتيمة الأبوين منذ صغرها، ليس لها زوج؛ لأنه تخلى عنها، وعندها اثنان من الأبناء، لكنها تعمل وراتبها متوسط، أحياناً تستلف النقود في آخر الشهر لسد حاجاتها، بسبب غلاء المعيشة، وهي تعيش في الجزائر.
من جهة أخرى، أختي متزوجة وحبلى، لا تعمل، زوجها لا يعمل إلا نادراً، وإذا عمل فراتبه ضئيل جدا، لا يصلح إلا لسداد شهر واحد من الإيجار. من حيث الأكل، فهما يذهبان عند والدي لذلك، لأن كلا الطرفين يسكنان في بلدة واحدة في فرنسا، مع العلم أنه عندهما مبلغ مالي مدخر، يكفيهما فقط لسداد 5 أشهر إيجار المنزل الذي يسكنان فيه.
أنا محتارة، لا أدري لمن أعطي المال.
وهل يجب إخبار من أُعطي المال أنه مال زكاة؟
جزاكم الله كل خير على إجابتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت خالتك، أوأختك لا تجدان ما يكفيهما لاحتياجاتهما الأساسية من مطعم، وملبس، ومسكن ودواء، فهما من مصارف الزكاة يمكن أن تفرقي الزكاة والفائدة الربوية بينهما. وينبغي إيثار الأشد حاجة منهما؛ وراجعي في بيان حد من يستحق الزكاة الفتوى رقم: 117908 . وفي مصرف المال الحرام المتخلص منه الفتوى رقم: 125572.

ولا يجب إخبار من يعطى الزكاة بأنها زكاة.

قال الإمام أحمد - رحمه الله - وقد سئل عن الرجل يدفع زكاته إلى رجل: هل يقول له: هذه زكاة؟ فقال: يعطيه ويسكت، ولا يقرعه. اهـ.

وراجعي الفتوى رقم: 54252.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني