الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

قرأت على موقعكم أنه لا يجب استعمال اليد في الاستنجاء, بشرط ألا تساعد قوة دفع الماء على انتشار النجاسة, فأرجو التوضيح.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فنظن أن المقصود من انتشار النجاسة واضح, ومعناه أن تتجاوز النجاسة محل خروجها, كأن تصل إلى الأليتين, أو يتعدى البول الحشفة, ونحو ذلك, وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة حدًّا لذلك فيه بيان لمعنى الانتشار فقال: وحد ذلك أن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر، وينتشر البول إلى نصف الحشفة فأكثر. اهـ.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني