الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

الآية الكريمة التي تقول: (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) صريحة في حصر تركة المتوفاة لأخيها, بينما يفهم من قوله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ) - ترجع إلى "امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ" - وهل امرؤ تشمل الرجل والمرأة أم الرجل فقط؟ بينما ظاهر النص في الآية الأولى يحصر التركة للأخ دون الأخوات؟
أنيرونا مشكورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فنقول ابتداء: إن قوله تعالى في آية الكلالة: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ {النساء:176}، يشمل الذكر والأنثى, فمن مات وليس له ولدٌ ولا والد, فهو داخل في هذه الآية سواء كان ذكرًا أو أنثى.
وكلمة امْرُؤٌ: وإن كانت في الأصل للرجل فإنها هنا تشمل المرأة، مع أن هذا اللفظ قد يطلق على المرأة بنُدرةَ, قال صاحب اللسان: حكى ابن الأَعرابي أَنه يقال للمرأَة: إِنها لامْرُؤُ صِدْقٍ كالرَّجل, قال: وهذا نادر ... وقالت امرأَة من العرب: أَنا امْرُؤٌ لا أُخْبِرُ السِّرَّ. اهــ .

وخلاصة تفسير آية الكلالة أنه إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد، وله أخت لأبيه وأمه، أو لأبيه فقط، فلها نصف تركته، ويرث أخوها - شقيقًا كان أو لأب - جميع مالها إذا ماتت هي وليس لها ولد ولا والد, فإن كان لمن مات كلالةً أختان, فلهما الثلثان مما ترك, وإذا اجتمع الذكور والإناث من الإخوة - لغير أم - فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته.

وقوله تعالى عن ميراث الأخ من أخته: وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ {النساء:176}، هو فيما إذا لم يكن معه أخوات, وأما لو وُجِدَ معه أخوات فإنه يدخل فيما ذُكر في آخر الآية: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني