الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استدانت لشراء بيت فهل يعطيها أخوها من زكاته وفوائده

السؤال

تشتري ابنتي 33عاما بيتا لها بدين كبير. هل يعطيها أخوها 21 عاما من زكاته، ومن الفوائد التي في بنكه وهي ليس لها إلا راتبها غير الثابت؟
بارك الله بكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس بدفع الأخ زكاة ماله لأخته إن كانت ممن يستحقون الزكاة؛ فإن الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم هو جواز دفع الزكاة إلى القريب ما لم يكن والدا أو ولداً تجب نفقته، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 9892.
وعلى ذلك، فإنه ينظر في حال هذه الأخت التي عليها دين كبير من بيت اشترته، فإن كانت فقيرة ليس عندها من المال الزائد عن حاجتها ما يفي بدينها، فيجوز إعطاؤها من الزكاة بقدر ما تعجز عنه من سداد الدين. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 27380.
وأما بالنسبة للفوائد البنكية، فإن كانت من بنك ربوي، فهي حرام على صاحبها، ويتخلص منها بإنفاقها في أوجه الخير والبر. ويجب عليه أن يتوب إلى الله من التعامل بالربا. ولا بأس عندئذ أن يدفعها لأخته لسداد دينها، وراجعي الفتوى رقم: 28402.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني