الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اقتطاع رسوم في مقابل الخدمات لا يعتبر ربا

السؤال

في الآونة الأخيرة زاد الطلب على الشراء من الإنترنت, ومن المعروف أن كثيرًا من البضائع تكون أرخص بكثير حال شرائها من الولايات المتحدة الأمريكية, بالإضافة إلى بعض الحاجيات غير الموجودة في السوق, ولكن كثيرًا من المواقع الأمريكية لا تقبل الشراء ببطاقات الائتمان المحلية, ويوجد على الإنترنت موقع يسهل هذا الشيء, حيث إنك تنشئ حسابًا لديهم بخمسة عشر دولارًا, وهم يزودونك برقم بطاقة ائتمانية معتمدة في أمريكا, ويجب عليك إيداع المبلغ قبل عملية الشراء؛ حيث إنك لا تستطيع استخدام البطاقة إلا في حال وجود المبلغ في الحساب, وعند إيداع المبلغ في الموقع يخصم رسومًا إدارية للتعبئة - وهي 5 دولار 5% من المبلغ المودع - فإذا أردت أن تودع 100 دولار فعليك دفع مبلغ 110 دولار, فهل هذه المعاملة جائزة أم أنها تعتبر من الربا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام المشترك في الموقع يودع المال الذي سيشتري به: فلا حرج في ذلك, ولا يعتبر اقتطاع تلك الرسوم ربا, بل هي رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها تلك الجهة, فهي لا تبذل قرضًا لحامل البطاقة, وإنما تسدد عنه الثمن من رصيده المودع لديها - كما ذكرت - فتأخذ منه أجرًا معلومًا على ذلك.

وعليه, فلا حرج في تلك المعاملة, وقد قال الشيخ بكر أبوزيد: بطاقة الخصم، أو: البطاقة المدينة, وهي بطاقة مشروط إصدارها بوجود حساب للعميل لدى البنك, لكن ليس لها القدرة على توليد سيولة إضافية عن طريق البطاقة, وفائدتها تكمن فيما يلي: أن العميل كلما استخدمها لدى محل تجاري، أو خطوط طيران، ونحوها يقوم البنك - مصدر البطاقة - بالسحب مباشرة من حسابه لسداد قيمة الفاتورة الواردة من التاجر، هذا النوع بهذا الوصف جار على الحل، ولا يظهر فيه ما يمنع شرعًا؛ لأنه لا يدخل تحت مجموعة البطاقات الائتمانية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني