الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كتابة ثمن السلعة في العقد بخلاف الثمن الحقيقي

السؤال

شخص قريب لي له مكان يعمل فيه هو وأبناء عمه، وهذا المكان تركة من آبائهم وهم عازمون على بيعه ليأخذ كل واحد نصيبه، والذي يريد شراء هذا المكان شركة وطنية تريد أن تكتب في العقد كأنما اشترته بمبلغ معين، علما أن المكان يساوي أقل من هذا المبلغ، ويقتسم أصحاب الشركة تلك الزيادة فيما بينهم دون علم أحد، كما يمنح أصحاب الشركة أصحاب هذه التركة أكثر بقليل من المبلغ الذي يساويه هذا المكان، فما حكم ذلك؟ وماذا على أصحاب التركة فعله؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فواضح أن غرض أصحاب هذه الشركة من هذا الفعل المذكور هو التحايل على الفارق بين الثمنين بوجه غير مشروع، فلذلك لا يجوز بيع هذا العقار لأصحاب الشركة على الوجه المذكور، لأنه من الإعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}. قال السعدي: الإثم: وهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها، ويحرج، والعدوان: وهو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه، ثم إعانة غيره على تركه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني