الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من امتلك سلعة جاز له التصرف فيها

السؤال

الطرف الأول = صاحب المكتب أو المستثمر
الطرف الثاني = العميل أو الزبون
الطرف الثالث = المستودع
الطرف الأول لديه مكتب يجري فيه العقود والمبايعات بالتقسيط، وإذا أتى إليه الطرف الثاني يقوم الطرف الأول بالاتصال بالطرف الثالث ويتم شراء الكمية المطلوبة نقدا، وتصبح في ملكية الطرف الأول، وبعد تسجيل سند البيع، يذهب الطرف الثاني ليرى بضاعته، ويقول له الطرف الثالث: هذه بضاعتك إذا أردت أن تأخذها. أحيانا تتم بهذه الطريقة، وفي غالب الأمر الطرف الثاني يرغب في بيعها للطرف الثالث مباشرة وهي في مكانها، توفيرا، وتحاشيا أن ينقص سعرها خارج السوق.
*ما الحكم في ذلك؟
* إذا كانت هناك مخالفة، ما هو البديل ليصبح البيع صحيحا؟
وبارك الله جهودك ياشيخ.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تبين لنا في السؤال هل يقبض الطرف الأول البضاعة، ويحوزها، عندما يشتريها من الطرف الثالث، وقبل أن يبيعها للطرف الثاني أم لا يقبضها؟ فإن كان الطرف الأول يبيع البضاعة قبل قبضها، فالعقد فاسد اتفاقا في الطعام، وعلى الراجح في غيره من السلع. ولبيان معنى القبض الكافي وحقيقته في كل سلعة راجع الفتوى رقم: 171383 .

أما على فرض كون الطرف الأول لا يبيع السلعة حتى يقبضها، فالعقد في نفسه صحيح، وبمقتضاه يحق للطرف الثاني أن يأخذ سلعته ويتصرف فيها كيف شاء بحكم الملكية، بل لو كان قصده بشرائها مجرد التوصل إلى ثمنها ما ضر ذلك، على الراجح.

جاء في الروض المربع: من احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه، فلا بأس، وتسمى: مسألة التورق. وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب.

أما ما ذكرته من كون الطرف الثاني يغلب أن يبيع السلعة للطرف الثالث، فالأولى اجتناب ذلك إبعادا لشبهة الربا ولو لم يكن هنالك تواطؤ على ذلك نصا أوعرفا، فإن حصل تواطؤ بين الأطراف على أن الطرف الثاني سيبيع السلعة للطرف الثالث، كان ذلك من الربا المحرم؛ وراجع الفتويين التاليتين: 151157 / 27358 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني