الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نظرات في قول الفضيل: ترك العمل لأجل الناس رياء, والعمل لأجل الناس شرك

السؤال

هل يجوز لشخص أن يعمل الأعمال كلها في الخفاء, ولا يظهر منها شيئًا أمام الناس؟ فقد سمعت أن: (ترك العمل مخافة الرياء يعتبر رياء) فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحًا فكيف يكون رياء؟ وهل يصح أن ينتظر ذهاب الناس حتى يعمل الأعمال الصالحة, فيكون أكمل في الإخلاص؟ وهل يسمى هذا رياء؟ أفيدوني - جزاكم الله خيرًا -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز في الأعمال التي لم يأمر الشرع بإظهارها أن تخفى عن الناس, ففي الحديث: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ........... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم.

بل إن الأفضل إخفاء العمل عند الخوف من الرياء, كما قال في تحفة الأحوذي: قال الطيبي: جاءت آثار بفضيلة الجهر بالقرآن، وآثار بفضيلة الإسرار به، والجمع بأن يقال: الإسرار أفضل لمن يخاف الرياء، والجهر أفضل لمن لا يخافه. اهـ
وأما الرياء فهو محرم, كما قال تعالى: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا {الكهف:110}، وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.

ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من سمَّع سمع الله به، ومن راءى رَاءَى الله به.

وأما ترك بعض الأعمال الصالحة من باب مخافة الرياء فهو: من تلبيس الشيطان, وقد عده أهل العلم من الرياء - كما سمعت - فقد قال الفضيل بن عياض - رحمه الله - كما في شعب الأيمان: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.

وعليه؛ فلا يجوز لمسلم أن يترك عملًا صالحًا - كالصلاة, أو غيرها من الفروض - خوفًا من الرياء, بل يجب فعل الفرائض, ومجاهدة الشيطان والنفس في عملها لله, وإذا قال له الشيطان: (أنت مراء), فليعرض عن وسوسة الشيطان, وليزد في الطاعة, قال الحارث بن قيس - رضي الله عنه - كما في تلبيس إبليس لابن الجوزي: إذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال: "إنك ترائي" فزدها طولًا.

وأما عن معنى كلام الفضيل فقد قال صاحب روح البيان: قال الفضيل: ترك العمل لأجل الناس رياء, والعمل لأجل الناس شرك, والإخلاص: الخلاص من هذين, معنى كلامه: أن من عزم على عبادة الله تعالى ثم تركها مخافة أن يطلع الناس عليه فهو مراء؛ لأنه لو كان عمله لله تعالى لم يضره اطلاع الناس عليه, ومن عمل لأجل أن يراه الناس فقد أشرك في الطاعة. ويستثنى من كلامه مسألة لا يكون ترك العمل فيها لأجل الناس رياء, وهي إذا كان الشخص يعلم أنه متى فعل الطاعة بحضرة الناس آذوه واغتابوه, فإن الترك من أجلهم لا يكون رياء, بل شفقة عليه ورحمة, كما في فتح القريب. وقال في شرح الطريقة: من مكايد الشيطان أن الرجل قد يكون ذا ورد - كصلاة الضحى, والتهجد, وتلاوة القرآن والادعية المأثورة - فيقع في قوم لا يفعلونه, فيتركه خوفًا من الرياء, وهذا غلط منه؛ إذ مداومته السابقة دليل الإخلاص, فوقوع خاطر الرياء في قلبه بلا اختيار ولا قبول لا يضر, ولا يخل بالإخلاص, فترك العمل لأجله موافقة للشيطان, وتحصيل لغرضه.

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: أما قوله: إن العمل من أجل الناس شرك, فهو صحيح؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده, وتحريم الرياء، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك الأصغر، وذكر أنه أخوف ما يخاف على أمته عليه الصلاة والسلام.

وأما قوله: إن ترك العمل من أجل الناس رياء فليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل، والمعول في ذلك على النية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» مع العناية بتحري موافقة الشريعة في جميع الأعمال؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» فإذا وقع للإنسان حالة ترك فيها العمل الذي لا يجب عليه؛ لئلا يظن به ما يضره فليس هذا الرياء، بل هو من السياسة الشرعية، وهكذا لو ترك بعض النوافل عند بعض الناس خشية أن يمدحوه بما يضره أو يخشى الفتنة به، أما الواجب فليس له أن يتركه إلا لعذر شرعي. اهـ
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني