الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس كل عامل مغترب مستحقا للزكاة إلا إذا انطبق عليه أحد أوصاف مستحقيها

السؤال

سؤال نريد الإجابة عليه للضرورة: أنا رجل مصري أعمل في ليبيا، وصاحب العمل يريد توزيع الزكاة، ويريد توزيعها على العمال المغتربين من مصريين وبنغاليين وغيرهم، فهل يجوز إخراج الزكاة على المغتربين من العمال والموظفين؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن للزكاة مصارف معينة قد بينها الله تعالى بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.

وقد بينا المراد بكل صنف في الفتوى رقم: 27006، فراجعها.

فإذا كان هؤلاء العمال من هذه الأصناف التي سماها الله عز وجل دفعت الزكاة إليهم. وعليه، فإن كان ما يدخل لهم من الدخل لا يكفيهم لحاجاتهم الأساسية وحاجة من يمونونه من مطعم، ومشرب، ومسكن، وملبس، ودواء، ونحو ذلك، فلا حرج في أن تُدفع لهم الزكاة فهم حينئذ من جملة المساكين. جاء في الموسوعة الفقهية: والمسكين: من له مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه. انتهى.
أما مّن كان مِن هؤلاء الموظفين أو العمال له راتب يكفيه لسد حاجاته وحاجة من تلزمه نفقته من مأكل ومشرب ومسكن ونحوها فليس من مصارف الزكاة ولا يجزئ دفعها له، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 55147.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني