الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البنوة الباطلة لا يترتب عليها شيء من الأحكام الشرعية

السؤال

عرفت أن أخت زوجتي ليست أختها فوالدتها قد أخذتها من ملجأ وهي صغيرة لتربيها، لأنه بعد ولادة زوجتي كان مستحيلا أن تنجب مرة أخرى وتوفيت، وهذه البنت في أول ابتدائي والأب لم يقل لزوجتي ولم يخبرها وقام بتربية هذه البنت ووزوجها، وهي الآن متزوجة وعندها ولد وبنت والسوال: هل يجب إخبارها بأنها لقيطة؟ وهل يجب إخبار زوجها أيضا؟ وهناك إرث كبير من والدة امرأتي، وهذه البنت لها شهادة ميلاد تثبت أنها أخت امرأتي، فهل نقوم بإعطائها من هذا الإرث وإلا كنا قد ظلمناها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التبني محرم، ومن ممارسات الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 32554.

فإذا لم تكن هذه المرأة ابنة لهذا الرجل فلا تجوز نسبتها إليه، ولا ينبني على هذه البنوة الباطلة شيء من الأحكام الشرعية، فلا نصيب لها في ميراثها من أم زوجتك إن كانت حقا ليست أما لها، ولا يقع عليها ظلم إن لم تعط من هذا الميراث، ولكن إن ارتضى الورثة ـ البالغون الرشداء ـ إعطاءها شيئا من نصيبهم فهو أمر حسن، ونوع من الإحسان، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 16663، والفتويين المحال عليهما فيها.

ولا يلزم إخبارها أو إخبار زوجها بأنها لقيطة، ولكن الواجب تغيير النسبة ورد الأمر إلى حقيقته، ويمكن أن تنسب نسبة عامة كأن يقال فلانة بنت عبد الله، وتراجع الفتوى رقم: 45060.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني