الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة تسديد مؤخر الصداق على أقساط

السؤال

زوجتي أسقطت جنينًا دون علمي، ثم سافرت بعدها إلى أمريكا دون إذني أيضًا، وبعد أن طلقتها أصبحت تطلب مني مؤخر الصداق, وهي تحمل الجنسية الأمريكية، وتهدد كل يوم بأنها سوف تشتكي عليّ في السفارة السعودية هناك، فما حكم إسقاط الجنين دون موافقتي أو علمي؟ وفي حال كان المؤخر حقًّا لها رغم كل شيء, فهل المحكمة تنظر في الظروف الأخرى وتصدر عليها حكمًا شرعيًا؟ وفي حال صدور حكم بسداد المؤخر ولم أكن أملك المال فهل من الممكن تقسيطه؟ وما هي النسبة الشهرية لهذا؟ فراتبي 5000 ريال, ومهرها 50000 ريال, علمًا أنني مقيم في مدينة الرياض, ومتزوج من امرأة أخرى, ولي منها أولاد – والحمد لله -.
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت زوجتك أسقطت جنينها لغير ضرورة - كما لو كان في بقائه خطر على حياتها - فهي آثمة ومعتدية, سواء فعلت ذلك بعلمك ورضاك أو بغير علمك، وراجع الفتوى رقم: 35536.
وسفرها بغير إذنك غير جائز وهو نشوز تسقط به نفقتها، وانظر الفتوى رقم : 95195.
وأما مؤخر صداقها فهو حق لها لا يسقط بنشوزها.

وعليه؛ فإن كنت طلقت زوجتك دون أن تشترط عليها إسقاط شيء من حقوقها, فإن عليك دفع مؤخر صداقها وسائر حقوقها المشروعة، لكن إذا كان طلاقك لها رجعيًا فلك أن تراجعها قبل انقضاء عدتها, ويجوز أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك مؤخر الصداق أو غيره من حقوقها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.
وفي حال وجب عليك دفع مؤخر الصداق لزوجتك ولم تكن تقدر على أدائه فهو دين عليك تؤديه عند قدرتك؛ لأن إنظار المعسر واجب.

وإذا تراضيتما على دفعه على أقساط فلا مانع من ذلك.

وقدر القسط حسب ما تتفقان عليه.

وعند التنازع في هذه الأمور فالذي يفصل فيها هو القاضي الشرعي.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني