الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من أجبر زوجته على الإجهاض حالة كونه متأثرا بفكر منحرف

السؤال

السلام عليكموالدي منذ فترة بعيدة وقبل أن يلتزم أجبر والدتي على أن تسقط الجنين الذي في بطنها وكان عمره يتجاوز خمسة أشهر ثم أجبرها على إجراء عملية لربط المبايض لمنع الحمل علما بأنه كان في تلك الفترة متاثرا بالفكر الاشتراكي والآن ولله الحمد عاد إلى دينه والتزامهالسؤال ماذا عليه غير التوبة والندم ؟ وجزاكم الله كل خير ..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان ما حصل لوالدك هو مجرد تأثر بالفكر الاشتراكي، ولم يكن على قناعة كاملة بما فيه من عقائد باطلة، فهو حينئذ لا يزال باقياً على دين الإسلام، فيلزمه في ذلك كفارة غرة عبد أو أمة، أو عشر دية أمِّ الجنين تدفع لورثة الجنين غير أبيه، وتلزمه أيضاً الكفارة عند أكثر أهل العلم.
وإن كان الأب متأثراً بالفكر الاشتراكي بحيث كان على قناعة تامة بما فيه مما هو مناقض للإسلام، فإنه يكون قد ارتد عن الإسلام، وبرجوعه للإسلام يغفر له ما قد عمل حال كفره، لقول تعالى:قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال:38].
ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله. رواه مسلم.
فعلى هذا فلا يكون على والدك دية ولا كفارة، وإنما تلزم الدية والكفارة أمك إن كانت قد وافقت على الإجهاض موافقة لم تكن فيها في حال اضطرار معتبر شرعاً، مثل أن تكون قد هددها بالقتل أو الضرب إن هي لم توافق على عملية الإجهاض، كما تلزمها الكفارة ونصف الدية في الحالة الأولى حالة الحكم بعدم كفر الوالد -إن كانت قد فعلت ذلك غير مضطرة أيضاَ وحيث لزمتها الدية أو جزء منها فإنها لا ترث منها شيئاً، إذ.. لا يرث قاتل.. وينتقل الإرث إلى من بعدها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني