الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ربط الديون الثابتة في الذمة بمستوى الأسعار.

السؤال

تم شراء شقة سكنية على المخطط, وتم الاتفاق على الثمن, وتم دفع نصف الثمن عند كتابة العقد, على أن يدفع الباقي على أقساط شهرية إلى الانتهاء من العمل, والمبالغ كلها بالليرة, ولكنا اتفقنا أن تدفع الأقساط الشهرية على أساس سعر صرف الدولار أمام الليرة - زيادة أو نقصًا - فهل يجوز هذا الاتفاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشراء شقق قبل بنائها عن طريق الأقساط يدخل تحت عقد الاستصناع، وهو موضع خلاف بين الفقهاء، وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي بشرطين:

الأول: بيان جنس ونوع وأوصاف المستصنع شقة أو غيرها.

الثاني: أن يحدد فيه الأجل.

ونص القرار على جواز تأجيل الثمن كله أو تقسيطه على أقساط معلومة الآجال.

لكن ما اتفقتما عليه من ربط باقي الثمن بقيمة الدولار لا يجوز، وهو من الصرف المؤجل.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بالكويت بتاريخ 12/1988: أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل, وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة - أيًا كان مصدرها - بمستوى الأسعار.
وذكر المجمع في حيثيات القرار أن الربط بهذه الأشياء يؤدي إلى غرر وجهالة له, بحيث لا يعرف كل طرف ماله وما عليه، ويؤدي إلى عدم التماثل بين ما في الذمة وما يطلب أداؤه، وهذا كله يؤدي إلى الظلم والتنازع والاختلاف.

وجاء في قرار مجمع الفقه في دورته المنعقدة ببروناي دار السلام بتاريخ 6/1993 : الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني