الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متزوجة من شخص لا يؤمن بالنبي... العلاج والحكم

السؤال

أريد طلب الطلاق أو ترك زوجي، والسبب هو أنه لا يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويكفر كثيرا، ويؤمن فقط بالله ويتوب في كل مرة يكفر فيها، والله إن قلبي لينشق وأنا أكتب لكم ذلك، ولأتفه الأسباب يكفر ولا أقدر على مناقشته، تعبت منه, بخيل لا يقوم بمصاريفي إلا بتوسل مني, رغم أنه يحبني لحاجته, ويطلب مني خلع الحجاب، ولا يعينني على ديني وأنا في بلاد الغربة, ويطلب مني العمل لكي أتكفل بمصاريفي، فهل يحق لي الخلع رغم أنه يرفض وبشدة طلاقي؟ ولكثرة ضربه لي أصبحت لا أشعر بمعنى الحب تجاهه، وعدمه أفضل بالنسبة لي، فما الحكم؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الرجل لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فالواجب أن يعلم ويبين له أنه يجب مع الإيمان بالله الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {التغابن:8}.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده؛ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار.

فإن نفعه النصح فتاب إلى الله وأقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وعمل بمقتضى ذلك من اتباعه وطاعته فالحمد لله، وإن أصر على ما هو عليه فهو كافر لا يحل لك البقاء معه، أو تمكينه من معاشرتك، بل يجب عليك فراقه، وإن لم تجدي سبيلا إلا بالافتداء منه فافعلي، ونوصيك بالاستعانة بإخوانك المسلمين القائمين على المراكز الإسلامية في تلك البلاد، هذا إذا كان قد آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدق به ثم ارتد، أما إذا كان لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم أصلا أو كان غير مؤمن به وقت العقد عليك، فلا نكاح بينكما أصلا، وإذا كان هذا الرجل على هذا الحال من الكفر والتفريط في حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف ترجين منه أن يعينك على أمر دينك أو الحجاب، أو أن يقوم بما يجب على الزوج تجاه زوجته من حسن العشرة والنفقة ونحو ذلك؟! وعلى فرض إسلامه فيحق لزوجته طلب فراقه بالطلاق أو الخلع إن كانت متضررة من وجودها معه، وإذا امتنع من الإنفاق عليها كان لها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليلزمه بالنفقة، وإن امتنع طلق منه زوجته أو خالعها منه إن رغبت في ذلك، وصرح بعض الفقهاء بأنه لا تقبل توبة من تكررت ردته ـ يعني في الظاهر ـ أما بينه وبين الله فأمره إليه سبحانه، وذهب آخرون إلى أنه يعزر بالضرب وبالحبس ولا يقتل، حتى يرجع إلى الإسلام ويحسن إسلامه، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 54989.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني