الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدواجن التي تتغذى على عظام الطيور

السؤال

ما حكم الدواجن التي تتغذى على عظام الفراخ؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ما تتغذى عليه الدواجن من فراخ غير مذكاة ولم تحوله الصناعة عن وصفه الأصلي، فإن حكم هذه الدواجن حكم الجلالة ـ الحيوانات مأكولة اللحم التي تتغذى على النجاسات ـ وقد اختلف العلماء في حكم لحمها وفضلاتها، والراجح ـ والله أعلم ـ أن ما استحال منها إلى صالح كلحمها ولبنها وبيضها يعتبر مباحا، وما استحال إلى فاسد كفضلاتها يعتبر نجسا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الِاسْتِقْرَاءُ دَلَّنَا أَنَّ كُلَّ مَا بَدَأَ اللَّهُ بِتَحْوِيلِهِ وَتَبْدِيلِهِ مِنْ جِنْسٍ إلَى جِنْسٍ مِثْلُ جَعْلِ الْخَمْرِ خَلًّا، وَالدَّمِ مَنِيًّا، وَالْعَلَقَةِ مُضْغَةً، وَلَحْمِ الْجَلَّالَةِ الْخَبِيثِ طَيِّبًا، وَكَذَلِكَ بَيْضُهَا وَلَبَنُهَا، وَالزَّرْعُ الْمَسْقِيُّ بِالنَّجِسِ إذَا سُقِيَ بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَزُولُ حُكْمُ التَّنْجِيسِ وَيَزُولُ حَقِيقَةُ النَّجِسِ، وَاسْمُهُ التَّابِعُ لِلْحَقِيقَةِ، وَهَذَا ضَرُورِيٌّ لَا يُمْكِنُ الْمُنَازَعَةُ فِيهِ، فَإِنَّ جَمِيعَ الْأَجْسَامِ الْمَخْلُوقَةِ فِي الْأَرْضِ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحَوِّلُهَا مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ وَيُبَدِّلُهَا خَلْقًا بَعْدَ خَلْقٍ، وَلَا الْتِفَاتَ إلَى مَوَادِّهَا وَعَنَاصِرِهَا.

وجاء في التاج والإكليل عند قول خليل المالكي في المختصر: ولو جلالة ـ ابن المواز: لا بأس بأكل الدجاج التي تأكل النتن.

وقال خرشي عند قول خليل: وطير.. يعني أن الطير كله مباح الأكل سواء أكل الجيفة أو لا، ولهذا بالغ عليه بقوله: ولو جلالة ـ أي ذوات الحواصل من الطير التي تأكل الجيف.

وأحرى إذا كان ما تتغذى به هذه الدواجن من العظام النجسة قد مر بمراحل صناعية حتى حولته عن طبيعته إلى مادة أخرى فإنها في هذه الحالة لا تعتبر جلالة، وانظر الفتوى رقم: 2010.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني