الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هيئة السجود المستحبة للرجل والمرأة

السؤال

أمن السنّة أن يمد الرجل جسده قدر الإمكان عند السجود والمرأة عكسه ـ أي تقلّص جسدها؟ قال لي ذلك أحد المصلّين الثقات في المسجد
فأحببت أن أتأكد منكم.
وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المستحب في حق الرجل عند السجود أن يمد جسده إذا كان ذلك معناه أنه يرفع عضديه عن جنبه، وبطنه عن فخذيه، ويجافي ساقيه عن فخذيه. أما المرأة: فيستحب لها أن تضم جسدها، لأن ذلك أستر لها، جاء في الكافي لابن قدامة الحنبلي: ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، لما روى أبو حميد: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جافى عضديه عن إبطيه ـ ووصف البراء سجود النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته، وقال: هكذا كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسجد ـ رواه أبوداود.

وفي منح الجليل لمحمد عليش المالكي: وَنُدِبَ تَفْرِيقُ رُكْبَتَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ عَنْ فَخِذَيْهِ وَرَفْعُ ذِرَاعَيْهِ عَنْ الْأَرْضِ، وَهَذَا فِي فَرْضٍ كَنَفْلٍ لَمْ يُطَوِّلْ فِيهِ، فَإِنْ طَوَّلَ فِيهِ فَلَهُ وَضْعُ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ لِطُولِ السُّجُودِ فِيهِ، وَمَفْهُومُ رَجُلٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يُنْدَبُ لَهَا كَوْنُهَا مُنْضَمَّةً فِي رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا فَتُلْصِقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا وَمِرْفَقَيْهَا بِرُكْبَتَيْهَا. انتهى.

وفي التاج والإكليل للمواق المالكي: وأما المرأة: فتكون منضمة منزوية في سجودها وجلوسها، وأمرها كله. انتهى.

وفي أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه للاتباع، رواه مسلم، فإن ترك ذلك كره، نص عليه في الأم، وتضم المرأة والخنثى بعضهما إلى بعض، لأنه أستر لها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني