الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الرجل الحكيم رفيق بزوجته وأبويه وأولاده

السؤال

أريد أن أسأل إذا كان الأب عاقًا جداً، ويتصرف مع الأم بنصب وفضائح، ولا يعنيه أن يفضح ابنته أمام زوجها، كأن يتهم أمها بالسرقة، (من أفعاله أيضاً إغضابه لأمه، لدرجة أنها كانت تدعو الله أن يأخذه). فما حكم الدين في هذا الأب إن صح وصفه بأب؟ وما حكم الدين في بنت من داخلها غاضبة جدًا من أبيها، وضميرها يعذبها من هذا الغضب، ولكن صدقوني لم يترك حرامًا إلا وفعله، من نصب، وزنا، وإفضاح أسرار زوجته في معاشرتها، وضياع أموال أبنائه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشرع الحكيم قد حدد آداباً للتعامل في الحياة بين الزوجين، وحث على المعاشرة بالمعروف، قال تعالى: وعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19].

ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان جميل المعاشرة لنسائه.

هذا هو أدب الإسلام عند الوفاق، فعلى هذا الرجل أن يتقي الله في زوجته، فإنها إن كانت مطيعة له، وآذاها بكل هذه التصرفات، فهو آثم إثماً عظيماً، فليعلم أن الله تعالى قادر على الانتقام لها منه، قال تعالى: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً [النساء:34].

وإن كانت هذه الزوجة ناشزاً، فقد وجه الإسلام إلى سبل العلاج فقال: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً [النساء:34].

وللإسلام أدب عند عدم الوفاق: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229]. فعلى هذا الزوج أن يتقي الله في زوجته وفي أبنائه وأن يتوب إلى الله تعالى.

وأما إغضابه لأمه، فهو الأدهى والأمر، إذ أن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، فليكن على حذر من دعوة الوالدة عليه، فقد روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده.

أما الابنة، فلا حرج عليها فيما في داخلها من غضب على تصرفات أبيها، لكن يحرم عليها التصرف بأي قول أو فعل يسيء إليه، ولو بالتأفيف، أو العبوس في وجهه، والواجب عليها الإحسان إليه وبره، ولتجعل هذا الإحسان وسيلة للتقرب إليه والتأثير عليه، فلربما يؤدي ذلك إلى إصلاح حاله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني