الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في تراضي الزوجين على ترك الإنجاب لمصلحة معتبرة

السؤال

أنا امرأة عمري أربعة وثلاثون عاما، وعمر زوجي اثنان وخمسون عاما، ولدينا ثلاث بنات، وأستخدم اللولب لمنع الحمل، ولم أكن أعلم أنه حرام، وذلك منذ خمس سنوات، وقد علمت أنه حرام وأردت أن أزيله، لكن زوجي يقول إنه كبير ولا يستطيع تحمل أعباء تربية أطفال آخرين، فهل أبقي اللولب أم ماذا أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإنجاب حق مشترك بين الزوجين ليس لأحدهما أن يمتنع عنه دون رضى الآخر، إلا لعذر اقتضى ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 31369 .

لكن إذا تراضى الزوجان معا على ترك الإنجاب لمصلحة معتبرة فلهما ذلك ولا حرج، وتركهما للإنجاب دون المصلحة المقتضية لا ينبغي، لأن تكثير النسل من أعظم مقاصد الشرع في النكاح، وبناء على ما تقدم نقول: إذا كنت أنت وزجك متفقين ـ كما يتبادر ـ على ترك الإنجاب لمصلحة دعت إلى ذلك، فلا حرج عليك في ترك اللولب ولا يلزمك نزعه لجوازه عند الحاجة، جاء في فتاوى نور على الدرب لابن باز: لا بأس أن تستعمل الحبوب واللولب لأجل المصلحة الشرعية، أو لأجل دفع المضرة التي عليها. اهـ.

وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 166767.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني